____________________
تلقي الركبان (و) منها: (تلقي الركبان) بلا خلاف.
وتنقيح القول في المسألة بالبحث في مقامين:
الأول: في أصل الحكم.
الثاني: في الخصوصيات المعتبرة فيه.
أما الأول ففيه قولان بعد الاتفاق ظاهرا على المرجوحية، فعن التقي والفاضلي والحلي والمصنف ره في غير المتن: الحرمة، وعن الأكثر منهم المصنف في المتن: الكراهة.
ومستند الحكم جملة من النصوص الظاهرة في الحرمة (1).
وأورد على الاستدلال بها لها بوجوه: أحدها: ضعف السند بدعوى أن جميع تلك النصوص سبعة، خمسة منها ينتهي اسنادها إلى منهال القصاب، وهو مجهول، وواحد منها رواية عمر بن شمر الضعيف عن عروة بن عبد الله المجهول، والسابع مرسل.
وفيه: أن في طريقين من روايات منهال من هو من أصحاب الاجماع، فإن في طريق أحدهما ابن أبي عمير وفي طريق الآخر ابن محبوب، فلا مورد للمناقشة فيها من حيث السند.
ثانيها: اعراض المشهور عنها.
وفيه: أولا إن جماعة أفتوا بالحرمة.
وثانيا: إن الاعراض الموهن هو الاعراض عن الخبر سندا لا دلالة، والأصحاب عملوا بهذه النصوص، فإنهم حكموا بالمرجوحية، وافتائهم بالكراهة لا
وتنقيح القول في المسألة بالبحث في مقامين:
الأول: في أصل الحكم.
الثاني: في الخصوصيات المعتبرة فيه.
أما الأول ففيه قولان بعد الاتفاق ظاهرا على المرجوحية، فعن التقي والفاضلي والحلي والمصنف ره في غير المتن: الحرمة، وعن الأكثر منهم المصنف في المتن: الكراهة.
ومستند الحكم جملة من النصوص الظاهرة في الحرمة (1).
وأورد على الاستدلال بها لها بوجوه: أحدها: ضعف السند بدعوى أن جميع تلك النصوص سبعة، خمسة منها ينتهي اسنادها إلى منهال القصاب، وهو مجهول، وواحد منها رواية عمر بن شمر الضعيف عن عروة بن عبد الله المجهول، والسابع مرسل.
وفيه: أن في طريقين من روايات منهال من هو من أصحاب الاجماع، فإن في طريق أحدهما ابن أبي عمير وفي طريق الآخر ابن محبوب، فلا مورد للمناقشة فيها من حيث السند.
ثانيها: اعراض المشهور عنها.
وفيه: أولا إن جماعة أفتوا بالحرمة.
وثانيا: إن الاعراض الموهن هو الاعراض عن الخبر سندا لا دلالة، والأصحاب عملوا بهذه النصوص، فإنهم حكموا بالمرجوحية، وافتائهم بالكراهة لا