____________________
البيع حقيقة في الصحيح أو الأعم التنبيه الثالث: نص الشهيد الثاني في كتاب اليمين من المسالك على أن عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح.
أقول: يقع الكلام في مقامين:
الأول: في بيان ما أفاده الشيخ في المقام.
الثاني: في بيان ما هو الحق.
أما المقام الأول: فقد يقال: إن ألفاظ المعاملات من البيع وغيره أسام للصحيح وإنما تستعمل في غيره مجازا. وأورد عليه بايرادين:
الأول: إن لازم ذلك الالتزام بالحقيقة الشرعية في المعاملات، مع أنه بالبداهة ليس كذلك، كيف وقد كان الشارع المقدس يستعمل أساميها فيما كان يستعمل فيه العرف ولم يصرح في مورد بكون مراده غير ما يفهمه العرف.
الثاني: إن لازم ذلك عدم جواز التمسك باطلاقات أدلة العقود ك (أحل الله البيع) (1) ونحوه لنفي اعتبار ما شك في اعتباره فيها، إذ مع الشك المزبور لا محالة يشك في صدق الموضوع، ومعه لا مجال للتمسك بالاطلاق مع أن سيرة علماء الاسلام على التمسك به في هذه المقامات.
وأجاب الشيخ ره عن الأول: بأن البيع أو شبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر - أي المسبب والمنشأ - لا يستعمل إلا فيما هو مؤثر وصحيح، ولو في نظرهم، ثم إذا كان مؤثرا عند الشارع كان بيعا عنده أيضا وإلا كان صورة بيع،
أقول: يقع الكلام في مقامين:
الأول: في بيان ما أفاده الشيخ في المقام.
الثاني: في بيان ما هو الحق.
أما المقام الأول: فقد يقال: إن ألفاظ المعاملات من البيع وغيره أسام للصحيح وإنما تستعمل في غيره مجازا. وأورد عليه بايرادين:
الأول: إن لازم ذلك الالتزام بالحقيقة الشرعية في المعاملات، مع أنه بالبداهة ليس كذلك، كيف وقد كان الشارع المقدس يستعمل أساميها فيما كان يستعمل فيه العرف ولم يصرح في مورد بكون مراده غير ما يفهمه العرف.
الثاني: إن لازم ذلك عدم جواز التمسك باطلاقات أدلة العقود ك (أحل الله البيع) (1) ونحوه لنفي اعتبار ما شك في اعتباره فيها، إذ مع الشك المزبور لا محالة يشك في صدق الموضوع، ومعه لا مجال للتمسك بالاطلاق مع أن سيرة علماء الاسلام على التمسك به في هذه المقامات.
وأجاب الشيخ ره عن الأول: بأن البيع أو شبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر - أي المسبب والمنشأ - لا يستعمل إلا فيما هو مؤثر وصحيح، ولو في نظرهم، ثم إذا كان مؤثرا عند الشارع كان بيعا عنده أيضا وإلا كان صورة بيع،