____________________
والمستعمل فيه، وإنما تنتزعان من الترخيص في فعل ما تعلق النهي به وعدمه.
فتحصل أن الأظهر هو القول بالحرمة.
(و) أما المقام الثاني فالكلام فيه يقع في جهات:
الأولى: في حد التلقي.
لا كلام في أن (حده أربعة فراسخ فما دون) إنما الكلام في دخول الحد في المحدود وخروجه عنه.
قال الشيخ قدس سره والظاهر أن مرادهم خروج الحد عن المحدود... إلى آخره.
مقتضى خبر ابن أبي عمير قلت: وما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال أربعة فراسخ (1). هو الثاني.
ومقتضى خبر ابن محبوب قال: قلت له: ما حد التلقي؟ قال: روحة (2) في بادي النظر هو الأول.
ولكن بما أن للحد معنيين: أحدهما: ما ينتهي به الشئ، والآخر: ما ينتهي عنده الشئ، فالحد في الخبر الأول يحمل على المعنى الأول، فإن الحد بذلك المعنى داخل في المحدود، وهو في الخبر الثاني يحمل على المعنى الثاني، فإنه بذلك المعنى خارج عنه، فالجمع بين الخبرين يقتضي البناء على الخروج، والذي يسهل الخطب أن الوصول إلى الأربعة بلا زيادة ولا نقيصة نادر جدا.
الثانية: في اعتبار القصد وعدمه.
استدل الشيخ ره لاعتباره: بعدم صدق عنوان التلقي بدونه.
فتحصل أن الأظهر هو القول بالحرمة.
(و) أما المقام الثاني فالكلام فيه يقع في جهات:
الأولى: في حد التلقي.
لا كلام في أن (حده أربعة فراسخ فما دون) إنما الكلام في دخول الحد في المحدود وخروجه عنه.
قال الشيخ قدس سره والظاهر أن مرادهم خروج الحد عن المحدود... إلى آخره.
مقتضى خبر ابن أبي عمير قلت: وما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال أربعة فراسخ (1). هو الثاني.
ومقتضى خبر ابن محبوب قال: قلت له: ما حد التلقي؟ قال: روحة (2) في بادي النظر هو الأول.
ولكن بما أن للحد معنيين: أحدهما: ما ينتهي به الشئ، والآخر: ما ينتهي عنده الشئ، فالحد في الخبر الأول يحمل على المعنى الأول، فإن الحد بذلك المعنى داخل في المحدود، وهو في الخبر الثاني يحمل على المعنى الثاني، فإنه بذلك المعنى خارج عنه، فالجمع بين الخبرين يقتضي البناء على الخروج، والذي يسهل الخطب أن الوصول إلى الأربعة بلا زيادة ولا نقيصة نادر جدا.
الثانية: في اعتبار القصد وعدمه.
استدل الشيخ ره لاعتباره: بعدم صدق عنوان التلقي بدونه.