____________________
عن مولانا الصادق (عليه السلام) قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال (عليه السلام): إنما الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس ... إلى آخره (1).
وفيه أولا: إن الأظهر تبعا لجمع من الأساطين - كالسيد والشيخ والعلامة والمحقق وغيرهم - حلية الصدقات الواجبة غير الزكاة على الهاشمي.
وتشهد له: جملة من النصوص المفسرة للصدقة الواجبة المحرمة على بني هاشم: كخبر إسماعيل بن الفضل عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال (عليه السلام): هي الزكاة (2). ونحوه خبر زيد الشحام (2).
وثانيا: أنه لو سلم حرمة الصدقات الواجبة على الهاشمي مطلقا، لا يجري هذا الحكم في المقام، إذ الصدقة لا تكون واجبة بعنوانها في المقام، بل تكون واجبة من جهة انطباق عنوان عرضي عليها، نظير ما لو نذر أن يتصدق يوم الجمعة بدرهم. وإن شئت قلت: إنها صدقة مندوبة عن المالك وإن وجبت على من تحت يده فهو نظير ما لو آجر زيد شخصا ووكله في أن يتصدق عنه. فالأظهر جواز اعطائها للهاشمي.
هذا إذا كانت الصدقة لغير الهاشمي، وإلا فلا كلام في الجواز.
وفيه أولا: إن الأظهر تبعا لجمع من الأساطين - كالسيد والشيخ والعلامة والمحقق وغيرهم - حلية الصدقات الواجبة غير الزكاة على الهاشمي.
وتشهد له: جملة من النصوص المفسرة للصدقة الواجبة المحرمة على بني هاشم: كخبر إسماعيل بن الفضل عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال (عليه السلام): هي الزكاة (2). ونحوه خبر زيد الشحام (2).
وثانيا: أنه لو سلم حرمة الصدقات الواجبة على الهاشمي مطلقا، لا يجري هذا الحكم في المقام، إذ الصدقة لا تكون واجبة بعنوانها في المقام، بل تكون واجبة من جهة انطباق عنوان عرضي عليها، نظير ما لو نذر أن يتصدق يوم الجمعة بدرهم. وإن شئت قلت: إنها صدقة مندوبة عن المالك وإن وجبت على من تحت يده فهو نظير ما لو آجر زيد شخصا ووكله في أن يتصدق عنه. فالأظهر جواز اعطائها للهاشمي.
هذا إذا كانت الصدقة لغير الهاشمي، وإلا فلا كلام في الجواز.