____________________
لا يكره أخذ المال من الجائر لو جاز وتمام الكلام في هذا المورد ببيان أمور:
(1) صرح جماعة بكراهة الأخذ، واستدل لها بوجوه:
الأول: ما عن المنتهى، وهو احتمال أن يكون المأخوذ حراما واقعيا وإن جاز الأخذ والتصرف ظاهرا.
وفيه: أن هذا الاحتمال موجود حتى فيما يؤخذ من عدول المؤمنين، ولا اختصاص له بما يؤخذ من الجائر، مع أن هذا لا يصلح مدركا للكراهة الشرعية، غاية الأمر كونه منشئا لرجحان التجنب تحفظا عن الوقوع في الحرام الواقعي، ولا يترتب على هذا الرجحان سوى الفرار من الوقوع في المحرم الواقعي.
الثاني: النصوص الدالة على حسن الاحتياط: كقوله (عليه السلام) دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (1) وقوله (عليه السلام) الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة (2) ونحوهما غيرهما.
وفيه: أنه تارة تقول إن هذه الأخبار مختصة بما إذا اشتبه الحكم الظاهري أيضا بمعنى أن الواقعة غير معلومة الحكم حتى ظاهرا، فهي أجنبية عن المقام لكون الحكم الظاهري وهو الجواز معلوما لقاعدة اليد، وأخرى: نقول بشمولها لما إذا اشتبه حكمها الواقعي، وإن كان الحكم الظاهري معلوما فيرد على الاستدلال بها: أنه على هذا لا يختص هذا الحكم بما يؤخذ من يد الجائر، لوجود احتمال الحرمة الواقعية في نوع
(1) صرح جماعة بكراهة الأخذ، واستدل لها بوجوه:
الأول: ما عن المنتهى، وهو احتمال أن يكون المأخوذ حراما واقعيا وإن جاز الأخذ والتصرف ظاهرا.
وفيه: أن هذا الاحتمال موجود حتى فيما يؤخذ من عدول المؤمنين، ولا اختصاص له بما يؤخذ من الجائر، مع أن هذا لا يصلح مدركا للكراهة الشرعية، غاية الأمر كونه منشئا لرجحان التجنب تحفظا عن الوقوع في الحرام الواقعي، ولا يترتب على هذا الرجحان سوى الفرار من الوقوع في المحرم الواقعي.
الثاني: النصوص الدالة على حسن الاحتياط: كقوله (عليه السلام) دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (1) وقوله (عليه السلام) الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة (2) ونحوهما غيرهما.
وفيه: أنه تارة تقول إن هذه الأخبار مختصة بما إذا اشتبه الحكم الظاهري أيضا بمعنى أن الواقعة غير معلومة الحكم حتى ظاهرا، فهي أجنبية عن المقام لكون الحكم الظاهري وهو الجواز معلوما لقاعدة اليد، وأخرى: نقول بشمولها لما إذا اشتبه حكمها الواقعي، وإن كان الحكم الظاهري معلوما فيرد على الاستدلال بها: أنه على هذا لا يختص هذا الحكم بما يؤخذ من يد الجائر، لوجود احتمال الحرمة الواقعية في نوع