____________________
أمضاها الشارع الأقدس وضروري أنه لم يتصرف في وضعها ولم يستعملها في غير ما وضعت تلك الألفاظ له في العرف، بل استعملها في معانيها، غاية الأمر اعتبر في امضائها قيودا.
التمسك بالاطلاق وأما الموضع الثاني: فبناءا على ما اخترناه من أن البيع مثلا اسم للاعتبار الصادر من المتعاملين وأنه لا يعتبر في صدقة شئ آخر، وأن دعوى كون باب المعاملات من قبيل ايجاد أمر باللفظ ونحوه فاسدة، بل هي اعتبارات قائمة بالمتعاملين تظهر باللفظ وغيره، الأظهر جواز التمسك باطلاقات أدلة الامضاء لا مضاء كل ما هو مظهر لها، وذلك لأن أدلة امضاء المعاملات مثل قوله تعالى: (أحل الله البيع) (1) كما أن لكل واحد منها اطلاقا افراديا، ويدل على امضاء كل فرد من أفراد البيع مثلا، كذلك له اطلاق أحوالي فمقتضى (أحل الله البيع) (2). امضاء كل فرد من أفراد البيع في جميع حالاته، أي سواء أبرز بالعربي أو بالفارسي أو بغيرهما، ولازم ذلك امضاء كل مظهر.
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا دخل شئ آخر غير الاعتبار القائم بالمتعاملين في المعاملات، وأنه لا تصدق أساميها بمجرد تلك الاعتبارات، فلا يخلو ذلك من أمور:
أحدها: اعتبار امضاء العرف والعقلاء، بمعنى أن كل معاملة واقعة بين المتعاقدين ممضاة عند العرف فهي بيع أو غيره وإلا فلا.
التمسك بالاطلاق وأما الموضع الثاني: فبناءا على ما اخترناه من أن البيع مثلا اسم للاعتبار الصادر من المتعاملين وأنه لا يعتبر في صدقة شئ آخر، وأن دعوى كون باب المعاملات من قبيل ايجاد أمر باللفظ ونحوه فاسدة، بل هي اعتبارات قائمة بالمتعاملين تظهر باللفظ وغيره، الأظهر جواز التمسك باطلاقات أدلة الامضاء لا مضاء كل ما هو مظهر لها، وذلك لأن أدلة امضاء المعاملات مثل قوله تعالى: (أحل الله البيع) (1) كما أن لكل واحد منها اطلاقا افراديا، ويدل على امضاء كل فرد من أفراد البيع مثلا، كذلك له اطلاق أحوالي فمقتضى (أحل الله البيع) (2). امضاء كل فرد من أفراد البيع في جميع حالاته، أي سواء أبرز بالعربي أو بالفارسي أو بغيرهما، ولازم ذلك امضاء كل مظهر.
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا دخل شئ آخر غير الاعتبار القائم بالمتعاملين في المعاملات، وأنه لا تصدق أساميها بمجرد تلك الاعتبارات، فلا يخلو ذلك من أمور:
أحدها: اعتبار امضاء العرف والعقلاء، بمعنى أن كل معاملة واقعة بين المتعاقدين ممضاة عند العرف فهي بيع أو غيره وإلا فلا.