____________________
فإن أصاب صاحبها ردها إليه وإلا تصدق بها عنه (1).
وأورد عليه الأستاذ الأعظم: بأنه ضعيف السند، لأن في طريقه قاسم بن محمد وحفص بن غياث، وبوروده في قضية خاصة، فلا وجه للتعدي منها إلى غيرها.
ولكن يمكن الجواب عن الأول بما عن صاحب الجواهر من: أن ضعف السند منجبر بعمل المشهور.
فتحصل مما ذكرناه: وجوب الفحص لوجهين فلاحظ.
لا تسمع دعوى المدعي له ما لم يثبت شرعا الموضع الثاني: لو ادعاه مدع فهل يسمع قوله مطلقا أم مع الوصف، أو يعتبر الثبوت شرعا؟ وجوه:
الأول: أنه يعطي مجهول المالك لمن يدعيه مطلقا.
الثاني: أنه يعطي إياه مع التوصيف.
الثالث: أنه لا يعطي إياه ما لم يثبت كونه له شرعا.
وقد استدل للأول: بخبر منصور الوارد في الكيس الواقع بين الجماعة الدال على أنه لمن يدعيه (2) بدعوى: أن المستفاد منه قاعدة كلية وهي سماع دعوى كل من لا معارض له، وبالإجماع، والسيرة على القاعدة المشار إليها، وبقوله (عليه السلام) في صحيح البزنطي الوارد في اللقطة وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه (3)،
وأورد عليه الأستاذ الأعظم: بأنه ضعيف السند، لأن في طريقه قاسم بن محمد وحفص بن غياث، وبوروده في قضية خاصة، فلا وجه للتعدي منها إلى غيرها.
ولكن يمكن الجواب عن الأول بما عن صاحب الجواهر من: أن ضعف السند منجبر بعمل المشهور.
فتحصل مما ذكرناه: وجوب الفحص لوجهين فلاحظ.
لا تسمع دعوى المدعي له ما لم يثبت شرعا الموضع الثاني: لو ادعاه مدع فهل يسمع قوله مطلقا أم مع الوصف، أو يعتبر الثبوت شرعا؟ وجوه:
الأول: أنه يعطي مجهول المالك لمن يدعيه مطلقا.
الثاني: أنه يعطي إياه مع التوصيف.
الثالث: أنه لا يعطي إياه ما لم يثبت كونه له شرعا.
وقد استدل للأول: بخبر منصور الوارد في الكيس الواقع بين الجماعة الدال على أنه لمن يدعيه (2) بدعوى: أن المستفاد منه قاعدة كلية وهي سماع دعوى كل من لا معارض له، وبالإجماع، والسيرة على القاعدة المشار إليها، وبقوله (عليه السلام) في صحيح البزنطي الوارد في اللقطة وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه (3)،