____________________
ونظير ذلك ما لو أكره الجنب على الجلوس في المسجد، فإنه ما دام بقاء الاكراه ترتفع الحرمة، فإذا تبدل إلى الرضا يحرم جلوسه بقاء فتحصل أن الأظهر ما هو المشهور من صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا.
بيع الفضولي الرابعة: ومن شروط المتعاقدين: صدور الايجاب من ال (مالك) للمبيع، والقبول من المالك للثمن.
وبعبارة أخرى: صدور العقد عن المالك (أو) ممن يكون (بحكمه) في أن له أن يبيع عن المالك (كالأب والجد والحاكم وأمينه والوصي) له أو لأحد الأبوين المذكورين (والوكيل) للمالك والقائم مقامه أو المأذون عنهم، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه.
(و) لو باع غير المذكورين (يقف عقد غيرهم على الإجازة) عندنا كما عن التذكرة.
وتنقيح القول بالبحث في مواضع، وقبل الشروع فيها لا بد من التنبيه على جهات:
الأولى: أن الكلام في المقام ليس في ترتب اللزوم على عقد الفضولي وعدمه، بل في صحته الفعلية وعدمها، وأنه هل يترتب عليه الأثر أم لا؟ فما في المكاسب من تفسير عدم صحته بعدم ترتب اللزوم على عقده كأنه سهو من قلمه الشريف.
الثانية: إن الفضول جمع الفضل، وهو فعل ما لا يعنى بالشخص ولا يهمه، والفضول من الجموع التي جاءت بمعنى المفرد إذا استندت إلى الشخص، فهو يطلق
بيع الفضولي الرابعة: ومن شروط المتعاقدين: صدور الايجاب من ال (مالك) للمبيع، والقبول من المالك للثمن.
وبعبارة أخرى: صدور العقد عن المالك (أو) ممن يكون (بحكمه) في أن له أن يبيع عن المالك (كالأب والجد والحاكم وأمينه والوصي) له أو لأحد الأبوين المذكورين (والوكيل) للمالك والقائم مقامه أو المأذون عنهم، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه.
(و) لو باع غير المذكورين (يقف عقد غيرهم على الإجازة) عندنا كما عن التذكرة.
وتنقيح القول بالبحث في مواضع، وقبل الشروع فيها لا بد من التنبيه على جهات:
الأولى: أن الكلام في المقام ليس في ترتب اللزوم على عقد الفضولي وعدمه، بل في صحته الفعلية وعدمها، وأنه هل يترتب عليه الأثر أم لا؟ فما في المكاسب من تفسير عدم صحته بعدم ترتب اللزوم على عقده كأنه سهو من قلمه الشريف.
الثانية: إن الفضول جمع الفضل، وهو فعل ما لا يعنى بالشخص ولا يهمه، والفضول من الجموع التي جاءت بمعنى المفرد إذا استندت إلى الشخص، فهو يطلق