الأقوال في المعاطاة إذا عرفت ما ذكرناه فالأقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم سبعة:
1 - إفادتها الملك اللازم، وهو المحكي عن المفيد ومال إليه في محكي المسالك، وفي محكي شرح الإرشاد واختاره المحدث الكاشاني وجمع من محققي متأخري الأصحاب.
2 - إنها تفيد الملك غير اللازم، اختاره المحقق الكركي، قال: المعروف بين الأصحاب أنها - أي المعاطاة - بيع وإن لم تكن كالعقد في اللزوم خلافا لظاهر المفيد، ولا يقول أحد من الأصحاب بأنها بيع فاسد سوى المصنف ره في النهاية، وقد رجع عنه في كتبه المتأخرة عنه.
3 - إنها تفيد الملكية اللازمة بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا، حكى ذلك عن بعض معاصري الشهيد الثاني وبعض متأخري المحدثين، ولعل المراد اعتبار أن يكون هناك لفظ دال على المساومة وإن كان الانشاء بالمعاطاة.
وعليه فلا يرد ما عن الشيخ ره في الحاشية: لكن في عد هذا من الأقوال في المعاطاة تأملا، فإن هذا يصح إذا كان مرادهما انشاء البيع باللفظ، فإنه حينئذ يخرج عن المعاطاة، غايته أنه لا يعتبر لفظ مخصوص. ولا يتم على ما ذكرناه.
4 - إنها تفيد إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، وهو المنسوب إلى المشهور.
5 - إنها تفيد إباحة التصرفات غير المتوقفة على الملك، وهو الظاهر من حواشي الشهيد على القواعد.