____________________
هذا بناءا على ما هو الحق من أنه إذا تعارض العام والمطلق لا يكون الأول مقدما، وإلا فتقديم الآية أظهر، لأن الجمع بالألف واللام من ألفاظ العموم، كما أنه لو قلنا بشمول أخبار العرض للمخالفة بالعموم من وجه يكون تقدم الآية الشريفة في غاية الوضوح، ولو تنزلنا عن ذلك أيضا وسلمنا التساقط يكون المرجع استصحاب بقاء الإباحة، أي الإباحة العقدية لا الإباحة المستندة إلى الإذن، كي يقال إنه لا سبيل إلى استصحابها لتقومها بالرضا المرتفع، فالأظهر أنها معاوضة مستقلة صحيحة لازمة.
جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات الأمر الخامس: في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود وعدمه.
ملخص القول في المقام: أن صحة المعاطاة في البيع إن كانت بدليل تعبدي شرعي من الاجماع والسيرة فلا كلام في عدم جريانها في غير البيع إلا ما قام الدليل الخاص على صحته، وإن كانت على القاعدة من جهة صدق البيع عليها فهي تجري في غيره من المعاملات، فإنه في كل باب يتمسك بعموم دليل ذلك الباب لصحتها لو كان، وإلا يتمسك بعموم (أوفوا بالعقود) ولا اشكال في ذلك. نعم في بعض الموارد - كما في باب الطلاق - دل (1) الدليل الخاص على أن الطلاق لا يصح انشائه إلا بصيغة خاصة، فلا تجري المعاطاة فيه لذلك.
وأما سائر الموارد فتجري المعاطاة فيها، وقد ذكروا في بيان المانع عن جريان المعاطاة في جملة من العقود أمورا:
جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات الأمر الخامس: في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود وعدمه.
ملخص القول في المقام: أن صحة المعاطاة في البيع إن كانت بدليل تعبدي شرعي من الاجماع والسيرة فلا كلام في عدم جريانها في غير البيع إلا ما قام الدليل الخاص على صحته، وإن كانت على القاعدة من جهة صدق البيع عليها فهي تجري في غيره من المعاملات، فإنه في كل باب يتمسك بعموم دليل ذلك الباب لصحتها لو كان، وإلا يتمسك بعموم (أوفوا بالعقود) ولا اشكال في ذلك. نعم في بعض الموارد - كما في باب الطلاق - دل (1) الدليل الخاص على أن الطلاق لا يصح انشائه إلا بصيغة خاصة، فلا تجري المعاطاة فيه لذلك.
وأما سائر الموارد فتجري المعاطاة فيها، وقد ذكروا في بيان المانع عن جريان المعاطاة في جملة من العقود أمورا: