____________________
وفيه: أنه سيأتي عند تعرض الشيخ ره لهذا الخبر بيان المراد منه، وستعرف أنه أجنبي عن ما استدل به له.
الخامس: جملة من النصوص (1) الخاصة المتضمنة لذكر الصيغة الواردة في بيع المصحف، وبيع أطنان القصب، وبيع الآبق مع الضميمة، وفي المزارعة وفي غيرها، ففي الموثق: لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والجلود وقل: أشتري منك هذا بكذا وكذا. ونحوه غيره.
وفيه: أنه لا اشعار في هذه النصوص بالاشتراط فضلا عن الدلالة، لورودها في مقام بيان أحكام أخر لا اشتراط الصيغة، وليس لها مفهوم كي تدل على عدم الصحة إذا كانت المعاملة بغير اللفظ.
فتحصل: أنه لا دليل على عدم إفادة المعاطاة الملكية، فالمتبع هو ما دل على إفادتها تلك.
كلام بعض الأساطين وما يرد عليه والشيخ الكبير في شرحه على القواعد ذكر محاذير للقول بإفادة المعاطاة الإباحة قبل التصرف والتلف والملكية بعد أحدهما، وتلك المحاذير إنما تكون على قسمين:
أحدهما: ما يرجع إلى بطلان القول بإفادة المعاطاة المقصود بها الملكية الإباحة، وهو الأول والثالث مما عدده في كلامه.
الخامس: جملة من النصوص (1) الخاصة المتضمنة لذكر الصيغة الواردة في بيع المصحف، وبيع أطنان القصب، وبيع الآبق مع الضميمة، وفي المزارعة وفي غيرها، ففي الموثق: لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والجلود وقل: أشتري منك هذا بكذا وكذا. ونحوه غيره.
وفيه: أنه لا اشعار في هذه النصوص بالاشتراط فضلا عن الدلالة، لورودها في مقام بيان أحكام أخر لا اشتراط الصيغة، وليس لها مفهوم كي تدل على عدم الصحة إذا كانت المعاملة بغير اللفظ.
فتحصل: أنه لا دليل على عدم إفادة المعاطاة الملكية، فالمتبع هو ما دل على إفادتها تلك.
كلام بعض الأساطين وما يرد عليه والشيخ الكبير في شرحه على القواعد ذكر محاذير للقول بإفادة المعاطاة الإباحة قبل التصرف والتلف والملكية بعد أحدهما، وتلك المحاذير إنما تكون على قسمين:
أحدهما: ما يرجع إلى بطلان القول بإفادة المعاطاة المقصود بها الملكية الإباحة، وهو الأول والثالث مما عدده في كلامه.