____________________
دليل لزوم خصوص البيع الخامس: قوله (عليه السلام): البيعان بالخيار ما لم يفترقا (1).
وتقريب الاستدلال به بعد فرض صدق البيع على المعاطاة والبيع على المتعاطي. واضح.
وأورد عليه تارة: بأنه يدل على اللزوم الحيثي لا اللزوم من جميع الجهات، ولذا لا ينافي ثبوت خيار الحيوان والشرط ونحوهما. وأخرى: بأنه في مقام جعل الخيار لا جعل اللزوم، فلا وجه للتمسك باطلاقه. وثالثة: بما أفاده المحقق النائيني ره وهو أنه:
إنما يدل على اللزوم والجواز الحقيين لا اللزوم الحكمي، وفي المعاطاة إن ثبت اللزوم فهو حكمي.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلكونه خلاف اطلاق الخبر.
وأما الثاني: فلأنه في مقام جعل الخيار قبل التفرق، واللزوم بعده، ولذا في بعض النصوص قال (عليه السلام) بعد ذلك: فإذا افترقا فلا خيار لهما.
وأما الثالث: فلأن اللزوم مطلقا حكمي، بمعنى أنه مجعول شرعي لا من منشئات المتعاقدين، ولذا لو أوقعا العقد غير قاصدين له بل للجواز لا يتصف العقد إلا به كما لا يخفى.
فالأظهر صحة الاستدلال بهذا الوجه للزوم المعاطاة.
وتقريب الاستدلال به بعد فرض صدق البيع على المعاطاة والبيع على المتعاطي. واضح.
وأورد عليه تارة: بأنه يدل على اللزوم الحيثي لا اللزوم من جميع الجهات، ولذا لا ينافي ثبوت خيار الحيوان والشرط ونحوهما. وأخرى: بأنه في مقام جعل الخيار لا جعل اللزوم، فلا وجه للتمسك باطلاقه. وثالثة: بما أفاده المحقق النائيني ره وهو أنه:
إنما يدل على اللزوم والجواز الحقيين لا اللزوم الحكمي، وفي المعاطاة إن ثبت اللزوم فهو حكمي.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلكونه خلاف اطلاق الخبر.
وأما الثاني: فلأنه في مقام جعل الخيار قبل التفرق، واللزوم بعده، ولذا في بعض النصوص قال (عليه السلام) بعد ذلك: فإذا افترقا فلا خيار لهما.
وأما الثالث: فلأن اللزوم مطلقا حكمي، بمعنى أنه مجعول شرعي لا من منشئات المتعاقدين، ولذا لو أوقعا العقد غير قاصدين له بل للجواز لا يتصف العقد إلا به كما لا يخفى.
فالأظهر صحة الاستدلال بهذا الوجه للزوم المعاطاة.