من المزج، وإن لم تنقص قيمته فيمكن أن يقال إن المتيقن تعلق الجواز برد شخص العين المنتقلة عنه بما لها من الصورة والأوصاف التي تتفاوت بها الرغبات، إذ لا دليل في مقابل أصالة اللزوم على أزيد من ذلك، وعليه فهو من الملزمات مطلقا، ولا مورد للاستصحاب لعدم احراز الموضوع.
وبذلك ظهر ما في كلمات الشيخ ره في المقام.
جواز الرجوع لا يورث بالموت السابع هل جواز الرجوع في مسألة المعاطاة نظير الفسخ في العقود اللازمة فيورث بالموت ويسقط بالاسقاط ابتداءا أو في ضمن المعاملة، أم لا يكون نظيرا له بل هو حكم لا يترتب عليه شئ من أحكام الحقوق؟ وجهان:
اختار الشيخ قده الثاني، وقال: إنه عرفت مما ذكرناه أنه على القول بالملك نظير الرجوع في الهبة، وعلى القول بالإباحة نظير الرجوع في إباحة الطعام.
وأورد عليه في جمع من المحققين: بأنه لم يعرف مما ذكره سوى كون متعلق الجواز في البيع المعاطاتي تراد العينين، وفي البيوع اللازمة العقد، ومجرد ذلك لا يقتضي كونه حكما لا يورث، ولذا ترى أن الفقهاء اتفقوا على أن الخيار في البيوع اللازمة يورث، مع اختلافهم في أن متعلق الجواز هو العقد أو التراد.
وكيف كان: فعلى القول بالملك لا يورث الجواز، لأن توهم ثبوته للوارث إن كان من جهة ثبوته للمورث فيشمله ما دل على أن ما تركه الميت من حق أو مال فلوارثه، فيرد عليه: أن ظاهر كلمات القوم كونه حكما، لأنك تراهم في المقام لم يعدوا من الملزمات الاسقاط، مع أنهم ذكروه في الخيار في العقود اللازمة، مع أن الشك في