____________________
(و) عرفت أن ما في المتن في بيان موضوعه بقوله: (هو زيادة لزيادة من واطاه البائع) فيه كلام من جهات وأشبعنا الكلام فيها فلا نعيد.
حكم الاحتكار (و) منها: (الاحتكار) كما في المتن، وعن المفيد والشيخ في المبسوط وأبي الصلاح في المكاسب والمصنف في المختلف وفي الشرائع، وعن الصدوق وابني البراج وإدريس وأبي الصلاح في فصل البيع والشهيدين في الدروس والمسالك وغيرهم:
التحريم، وفي المكاسب: وهو الأقوى بشرط عدم باذل الكفاية، واختار الكراهة مع وجود الباذل.
والظاهر أن مورد كلام الفقهاء هو عدم وجود باذل الكفاية، فلا قائل بالمرجوحية معه سوى الشيخ الأعظم ره.
وكيف كان: فقد استدل للحرمة - مضافا إلى وجوه اعتبارية - بكثير من النصوص (1)، وهي وإن كان بعضها ضعيف السند، وبعضها قاصر الدلالة من جهة تضمنه اللعن على المحتكر الذي هو بمعنى الابعاد الملائم مع الكراهة، أو وروده في مقام بيان موضوع الاحتكار المحكوم بالحرمة أو الكراهة، إلا أن جملة منها صحيحة السند، ظاهرة الدلالة عليها كصحيح الحناط عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر (2).
وما في نهج البلاغة في كتابه (عليه السلام) إلى مالك الأشتر: فامنع من
حكم الاحتكار (و) منها: (الاحتكار) كما في المتن، وعن المفيد والشيخ في المبسوط وأبي الصلاح في المكاسب والمصنف في المختلف وفي الشرائع، وعن الصدوق وابني البراج وإدريس وأبي الصلاح في فصل البيع والشهيدين في الدروس والمسالك وغيرهم:
التحريم، وفي المكاسب: وهو الأقوى بشرط عدم باذل الكفاية، واختار الكراهة مع وجود الباذل.
والظاهر أن مورد كلام الفقهاء هو عدم وجود باذل الكفاية، فلا قائل بالمرجوحية معه سوى الشيخ الأعظم ره.
وكيف كان: فقد استدل للحرمة - مضافا إلى وجوه اعتبارية - بكثير من النصوص (1)، وهي وإن كان بعضها ضعيف السند، وبعضها قاصر الدلالة من جهة تضمنه اللعن على المحتكر الذي هو بمعنى الابعاد الملائم مع الكراهة، أو وروده في مقام بيان موضوع الاحتكار المحكوم بالحرمة أو الكراهة، إلا أن جملة منها صحيحة السند، ظاهرة الدلالة عليها كصحيح الحناط عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر (2).
وما في نهج البلاغة في كتابه (عليه السلام) إلى مالك الأشتر: فامنع من