____________________
والقبول، وإن قبل معلقا كان فعله في نظره فاقدا للوصف المعتبر في العقد فيوجب ذلك الفساد من هذه الجهة لا من جهة فساد فعل طرفه.
وملخص القول: أن فساد أحد الجزئين لا يسري إلى الآخر على هذا المسلك، ولكن منشأ الفساد يسري إليه ويوجب ذلك فساده.
عقد الصبي المقصد الرابع: في شرائط المتعاقدين.
وهي: البلوغ، والعقل، والقصد والاختيار.
(و) قول المصنف (ره) (إنما يصح العقد إذا صدر عن مكلف) إشارة إلى جميع ذلك.
وتنقيح القول: بالبحث في مسائل:
الأولى: المشهور كما عن الدروس والكفاية: بطلان عقد الصبي.
أقول: معاملة الصبي تتصور على وجوه:
الأول: كونه مستقلا فيها كان ذلك في أمواله أو في أموال غيره، أذن الولي أم لم يأذن.
الثاني: ما إذا أذن الولي مع كون المعاملة مستندة إليه ويكون من قبيل الوكيل المفوض.
الثالث: كونه آلة محضة، بمعنى كون المعاملة معاملة الولي إن كانت في أمواله، ومعاملة الموكل إن كانت في أموال غيره، ويكون الصبي منشئا فقط. ومرجع منعه عن التصرف على النحو الأخير إلى كون قصده للانشاء كلا قصد، ومن قبيل بيع الهازل
وملخص القول: أن فساد أحد الجزئين لا يسري إلى الآخر على هذا المسلك، ولكن منشأ الفساد يسري إليه ويوجب ذلك فساده.
عقد الصبي المقصد الرابع: في شرائط المتعاقدين.
وهي: البلوغ، والعقل، والقصد والاختيار.
(و) قول المصنف (ره) (إنما يصح العقد إذا صدر عن مكلف) إشارة إلى جميع ذلك.
وتنقيح القول: بالبحث في مسائل:
الأولى: المشهور كما عن الدروس والكفاية: بطلان عقد الصبي.
أقول: معاملة الصبي تتصور على وجوه:
الأول: كونه مستقلا فيها كان ذلك في أمواله أو في أموال غيره، أذن الولي أم لم يأذن.
الثاني: ما إذا أذن الولي مع كون المعاملة مستندة إليه ويكون من قبيل الوكيل المفوض.
الثالث: كونه آلة محضة، بمعنى كون المعاملة معاملة الولي إن كانت في أمواله، ومعاملة الموكل إن كانت في أموال غيره، ويكون الصبي منشئا فقط. ومرجع منعه عن التصرف على النحو الأخير إلى كون قصده للانشاء كلا قصد، ومن قبيل بيع الهازل