____________________
فتحصل: أن الأقوى تملك الكافر للمصحف وجواز بيعه له، على القول بجواز بيعه من المسلم.
الحقوق الثابتة في الأموال ثلاثة (و) الثانية: قد طفحت كلماتهم بأن (ما يأخذه السلطان) الجائر (باسم المقاسمة) والخراج (أو الزكاة) من الأراضي والأنعام يكون الأخذ منه مجانا، أو بالمعاوضة (حلال) وإن لم يكن مستحقا له.
وقبل الشروع في البحث لا بد من التنبه على أمر وهو: أن الحقوق الثابتة في الأموال متعددة، منها الخمس، ومنها الزكاة، ومنها الخراج والمقاسمة، وهما ما يجعل على الأراضي الخراجية.
قال المقدس الأردبيلي: الخراج على ما فهم من كلامهم كالأجرة المضروبة على الأرض التي فتحت عنوة وكانت عامرة حين الفتح، وفي معناه المقاسمة سواء كانت عين حاصل الأرض كالثلث أو من النقد بل غيره أيضا.
وقيل: إنه مختص بالقسم الثاني والمقاسمة بالأول. وعليه فالأولى جعل الأخيرين قسما واحدا.
والظاهر أن الخراج هو الأعم مما يؤخذ من حاصل الأرض ومما يؤخذ ضريبة المعروف في إيران " بالماليات " كما صرح به المحقق النائيني ره.
ومنها: ما يجعل على أرض الجزية، وهي الأرض التي صولح عليها على أن تكون الأرض لهم وعليهم كذا وكذا من المال أو الثلث أو الربع أو نحوهما من حاصل
الحقوق الثابتة في الأموال ثلاثة (و) الثانية: قد طفحت كلماتهم بأن (ما يأخذه السلطان) الجائر (باسم المقاسمة) والخراج (أو الزكاة) من الأراضي والأنعام يكون الأخذ منه مجانا، أو بالمعاوضة (حلال) وإن لم يكن مستحقا له.
وقبل الشروع في البحث لا بد من التنبه على أمر وهو: أن الحقوق الثابتة في الأموال متعددة، منها الخمس، ومنها الزكاة، ومنها الخراج والمقاسمة، وهما ما يجعل على الأراضي الخراجية.
قال المقدس الأردبيلي: الخراج على ما فهم من كلامهم كالأجرة المضروبة على الأرض التي فتحت عنوة وكانت عامرة حين الفتح، وفي معناه المقاسمة سواء كانت عين حاصل الأرض كالثلث أو من النقد بل غيره أيضا.
وقيل: إنه مختص بالقسم الثاني والمقاسمة بالأول. وعليه فالأولى جعل الأخيرين قسما واحدا.
والظاهر أن الخراج هو الأعم مما يؤخذ من حاصل الأرض ومما يؤخذ ضريبة المعروف في إيران " بالماليات " كما صرح به المحقق النائيني ره.
ومنها: ما يجعل على أرض الجزية، وهي الأرض التي صولح عليها على أن تكون الأرض لهم وعليهم كذا وكذا من المال أو الثلث أو الربع أو نحوهما من حاصل