____________________
اختصاص الحكم بالسلطان المدعي للرئاسة العامة الرابع: قال الشيخ: ظاهر الأخبار ومنصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة وعماله... إلى آخره.
البحث في هذا التنبيه يقع في موردين:
الأول: في أنه هل يختص الحكم بالسلطان المستولي على البلاد، أم يشمل من تسلط على قرية أو بلدة خروجا على سلطان الوقت.
الثاني: في أنه هل يختص الحكم بالمخالف الذي يرى نفسه خليفة، أم يعم كل سلطان مسلم يرى نفسه خليفة عملا مخالفا كان أم شيعيا كما قيل في هارون الرشيد وابنه المأمون، أم يعم كل سلطان مسلم، أم يعم مطلق السلاطين؟.
وقد استدل على التعميم من الجهتين: بقاعدة الحرج والعسر، وباطلاق الأخبار لا سيما بعضها، كقوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي لا بأس أن يتقبل الأرض وأهلها من السلطان (1) وغيره، وبأن وجه الإذن منهم عليهم السلام هو توسل الشيعة إلى حقوقهم الثابتة في بيت مال المسلمين كما أشعر به قوله (عليه السلام) في الحسن:
أما علم أن لك في بيت المال نصيبا (2).
ويرد على الوجه الأول: ما تقدم غير مرة من عدم صلاحية تلك القاعدة لا ثبات الحكم، مضافا إلى أنه إن أريد به لزوم الحرج على الآخذين من تلك الظلمة فيرد عليه ما ذكرناه في التنبيه المتقدم، وإن أريد به لزوم الحرج على الذين تؤخذ منهم
البحث في هذا التنبيه يقع في موردين:
الأول: في أنه هل يختص الحكم بالسلطان المستولي على البلاد، أم يشمل من تسلط على قرية أو بلدة خروجا على سلطان الوقت.
الثاني: في أنه هل يختص الحكم بالمخالف الذي يرى نفسه خليفة، أم يعم كل سلطان مسلم يرى نفسه خليفة عملا مخالفا كان أم شيعيا كما قيل في هارون الرشيد وابنه المأمون، أم يعم كل سلطان مسلم، أم يعم مطلق السلاطين؟.
وقد استدل على التعميم من الجهتين: بقاعدة الحرج والعسر، وباطلاق الأخبار لا سيما بعضها، كقوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي لا بأس أن يتقبل الأرض وأهلها من السلطان (1) وغيره، وبأن وجه الإذن منهم عليهم السلام هو توسل الشيعة إلى حقوقهم الثابتة في بيت مال المسلمين كما أشعر به قوله (عليه السلام) في الحسن:
أما علم أن لك في بيت المال نصيبا (2).
ويرد على الوجه الأول: ما تقدم غير مرة من عدم صلاحية تلك القاعدة لا ثبات الحكم، مضافا إلى أنه إن أريد به لزوم الحرج على الآخذين من تلك الظلمة فيرد عليه ما ذكرناه في التنبيه المتقدم، وإن أريد به لزوم الحرج على الذين تؤخذ منهم