____________________
ذكرناه في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح من عدم كون هذه الأرض منها، فنصوص الاحياء لا معارض لها.
هذا كله في الأرض الميتة التي لا رب لها.
(و) أما (لو كان لها مالك) فقد عرفت أنها بالموت لا تخرج عن ملكه، وللإمام تقبيلها من غيره وصرف حاصلها في مصالح المسلمين لو ترك مالكها عمارتها ولم تبلغ حد الموت، وكذا لو وصل إلى حد الموات ولم يكن ذلك عن إهمال مالكها، وإن كان عن إهمال يملكها كل من أحياها من دون أن يكون عليه شئ فما في المتن من أنه كان (عليه طسقها له) غير تام.
(وإلا) أي وإن لم يكن لها مالك (ف) الطسق (للإمام) لأن الأرض الميتة التي لا رب لها قد عرفت أنها للإمام، فأجرتها وعوضها له (عليه السلام) ولكن قد عرفت أنه لا عوض لها بل المحيي يملكها مجانا.
هذا كله مع الحضور (و) أما (مع غيبته ف) في المتن وبعض كتب المصنف الأخر وفي الشرائع (هو) أي المحيي (أحق به ومع ظهوره له رفع يده) وقد صرح المصنف - ره - في محكي التذكرة بأن المحيي لا يملكها، بل يثبت له بالاحياء إلا حقيقة، وقد عرفت أنه بالاحياء يملك حتى في زمان الغيبة، وأما أنه (عليه السلام) بعد ظهوره كيف يرفع يده عنه فهو بحث لا ربط لنا به، وهو أعلم بما يفعله.
شرائط التملك بالاحياء الثالثة: في شرائط التملك بالاحياء زيادة على ما عرفته من اعتبار الإذن،
هذا كله في الأرض الميتة التي لا رب لها.
(و) أما (لو كان لها مالك) فقد عرفت أنها بالموت لا تخرج عن ملكه، وللإمام تقبيلها من غيره وصرف حاصلها في مصالح المسلمين لو ترك مالكها عمارتها ولم تبلغ حد الموت، وكذا لو وصل إلى حد الموات ولم يكن ذلك عن إهمال مالكها، وإن كان عن إهمال يملكها كل من أحياها من دون أن يكون عليه شئ فما في المتن من أنه كان (عليه طسقها له) غير تام.
(وإلا) أي وإن لم يكن لها مالك (ف) الطسق (للإمام) لأن الأرض الميتة التي لا رب لها قد عرفت أنها للإمام، فأجرتها وعوضها له (عليه السلام) ولكن قد عرفت أنه لا عوض لها بل المحيي يملكها مجانا.
هذا كله مع الحضور (و) أما (مع غيبته ف) في المتن وبعض كتب المصنف الأخر وفي الشرائع (هو) أي المحيي (أحق به ومع ظهوره له رفع يده) وقد صرح المصنف - ره - في محكي التذكرة بأن المحيي لا يملكها، بل يثبت له بالاحياء إلا حقيقة، وقد عرفت أنه بالاحياء يملك حتى في زمان الغيبة، وأما أنه (عليه السلام) بعد ظهوره كيف يرفع يده عنه فهو بحث لا ربط لنا به، وهو أعلم بما يفعله.
شرائط التملك بالاحياء الثالثة: في شرائط التملك بالاحياء زيادة على ما عرفته من اعتبار الإذن،