____________________
أن الوكيل والأجير لو لم يقصد التملك بل كان الاحياء منهما لهما بلا قصد التملك يملك الموكل والمستأجر، وهذه قرينة قطعية لعدم دخل قصد التملك ولعله لذلك لم يذكره الأصحاب.
الثاني: (أن لا يكون في يد مسلم) أو مسالم ما لم يعلم فسادها، كي تكون محترمة، بلا خلاف ولا إشكال. لأن ذلك يمنع عن مباشرة الاحياء لغير المتصرف، كذا في الرياض.
ولكن قد عرفت أنه لو كانت الميتة ملكا للغير وأهمل في تعميرها للمحيي الثاني أن يحييها ويملكها، نعم لو لم يكن مهملا في ذلك ليس لغيره إحياؤها.
وعن حواشي الشهيد: أن المراد باليد اليد المصاحبة للاحياء أو العمارة ولو بالتلقي ممن فعل ذلك أو أرض أسلم أهلها طوعا لا مطلق اليد.
وفيه: أن التقييد بالمحترمة يغني عن ذلك. فإنه في غير المورد المذكور لا تكون اليد علامة الملكية مع أن في الأرض التي أسلم أهلها طوعا كلاما تقدم.
(و) الثالث: أن (لا) يكون الموات (حريما لعامر) بستان أو دار أو قرية أو بلد أو مزرع أو غير ذلك مما يتوقف الانتفاع بالعامر عليه، كالطريق المسلوك إليه، وحريم البئر والحائط ونحو ذلك، بلا خلاف فيه كما في المسالك، وعن التذكرة: لا نعلم خلافا بين علماء الأمصار أن كل ما يتعلق بمصالح العامر كالطريق والشرب ومسيل ماء العامر ومطرح قمامته وملقى ترابه وآلاته أو لمصالح القرية كقناتها ومرعى ماشيتها ومحطبها ومسيل مياهها لا يصح لأحد احياؤه ولا يملك بالاحياء، وكذا حريم الآبار والأنهار والحائط وكل مملوك لا يجوز إحياء ما يتعلق بمصالحه. لمفهوم المرسل المزبور، ولأنه لو جاز إحياؤه أبطل الملك في العامر على أهله، وهذا مما لا خلاف فيه، وعن جامع المقاصد: الاجماع عليه.
الثاني: (أن لا يكون في يد مسلم) أو مسالم ما لم يعلم فسادها، كي تكون محترمة، بلا خلاف ولا إشكال. لأن ذلك يمنع عن مباشرة الاحياء لغير المتصرف، كذا في الرياض.
ولكن قد عرفت أنه لو كانت الميتة ملكا للغير وأهمل في تعميرها للمحيي الثاني أن يحييها ويملكها، نعم لو لم يكن مهملا في ذلك ليس لغيره إحياؤها.
وعن حواشي الشهيد: أن المراد باليد اليد المصاحبة للاحياء أو العمارة ولو بالتلقي ممن فعل ذلك أو أرض أسلم أهلها طوعا لا مطلق اليد.
وفيه: أن التقييد بالمحترمة يغني عن ذلك. فإنه في غير المورد المذكور لا تكون اليد علامة الملكية مع أن في الأرض التي أسلم أهلها طوعا كلاما تقدم.
(و) الثالث: أن (لا) يكون الموات (حريما لعامر) بستان أو دار أو قرية أو بلد أو مزرع أو غير ذلك مما يتوقف الانتفاع بالعامر عليه، كالطريق المسلوك إليه، وحريم البئر والحائط ونحو ذلك، بلا خلاف فيه كما في المسالك، وعن التذكرة: لا نعلم خلافا بين علماء الأمصار أن كل ما يتعلق بمصالح العامر كالطريق والشرب ومسيل ماء العامر ومطرح قمامته وملقى ترابه وآلاته أو لمصالح القرية كقناتها ومرعى ماشيتها ومحطبها ومسيل مياهها لا يصح لأحد احياؤه ولا يملك بالاحياء، وكذا حريم الآبار والأنهار والحائط وكل مملوك لا يجوز إحياء ما يتعلق بمصالحه. لمفهوم المرسل المزبور، ولأنه لو جاز إحياؤه أبطل الملك في العامر على أهله، وهذا مما لا خلاف فيه، وعن جامع المقاصد: الاجماع عليه.