فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ١٨٥
أن لا يكون في يد مسلم ولا حريما لعامر
____________________
أن الوكيل والأجير لو لم يقصد التملك بل كان الاحياء منهما لهما بلا قصد التملك يملك الموكل والمستأجر، وهذه قرينة قطعية لعدم دخل قصد التملك ولعله لذلك لم يذكره الأصحاب.
الثاني: (أن لا يكون في يد مسلم) أو مسالم ما لم يعلم فسادها، كي تكون محترمة، بلا خلاف ولا إشكال. لأن ذلك يمنع عن مباشرة الاحياء لغير المتصرف، كذا في الرياض.
ولكن قد عرفت أنه لو كانت الميتة ملكا للغير وأهمل في تعميرها للمحيي الثاني أن يحييها ويملكها، نعم لو لم يكن مهملا في ذلك ليس لغيره إحياؤها.
وعن حواشي الشهيد: أن المراد باليد اليد المصاحبة للاحياء أو العمارة ولو بالتلقي ممن فعل ذلك أو أرض أسلم أهلها طوعا لا مطلق اليد.
وفيه: أن التقييد بالمحترمة يغني عن ذلك. فإنه في غير المورد المذكور لا تكون اليد علامة الملكية مع أن في الأرض التي أسلم أهلها طوعا كلاما تقدم.
(و) الثالث: أن (لا) يكون الموات (حريما لعامر) بستان أو دار أو قرية أو بلد أو مزرع أو غير ذلك مما يتوقف الانتفاع بالعامر عليه، كالطريق المسلوك إليه، وحريم البئر والحائط ونحو ذلك، بلا خلاف فيه كما في المسالك، وعن التذكرة: لا نعلم خلافا بين علماء الأمصار أن كل ما يتعلق بمصالح العامر كالطريق والشرب ومسيل ماء العامر ومطرح قمامته وملقى ترابه وآلاته أو لمصالح القرية كقناتها ومرعى ماشيتها ومحطبها ومسيل مياهها لا يصح لأحد احياؤه ولا يملك بالاحياء، وكذا حريم الآبار والأنهار والحائط وكل مملوك لا يجوز إحياء ما يتعلق بمصالحه. لمفهوم المرسل المزبور، ولأنه لو جاز إحياؤه أبطل الملك في العامر على أهله، وهذا مما لا خلاف فيه، وعن جامع المقاصد: الاجماع عليه.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 181 182 183 185 186 187 188 189 192 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 7
2 كتاب الجهاد 9
3 أقسام الجهاد 10
4 أقسام الجهاد مع الكفار 12
5 الجهاد بعد إقامة الحجة 13
6 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 20
7 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 23
8 شرائط وجوب الجهاد 24
9 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 25
10 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 28
11 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 30
12 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 39
13 في جواز الاستنابة مع القدرة 41
14 في استحباب المرابطة 42
15 في قتال أهل الكتاب 50
16 شرائط الذمة 52
17 في العاقد للذمة 57
18 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 59
19 في كمية الجزية 61
20 في من لا يؤخذ منه الجزية 62
21 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 66
22 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 71
23 في الكنائس والبيع 73
24 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 76
25 في وجوب قتال أهل الحرب 79
26 كيفية القتال 81
27 في جواز المهادنة 83
28 في الذم والأمان 90
29 في أركان الذمام والأمان 92
30 المطلب الثاني في الاحكام 94
31 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 95
32 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 100
33 عدم جواز قتل النساء 105
34 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 106
35 في قتال أهل البغي 107
36 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 112
37 في التفصيل بين من له فئة وغيره 114
38 عدم جواز سبي ذراري البغاة 116
39 حكم أموال البغاة 119
40 في قسمة الغنائم 127
41 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 131
42 لا نصيب للأعراب 135
43 في اعتبار عدم الغصبية في المغتنم 137
44 في الأسارى 139
45 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 146
46 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 150
47 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 152
48 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 154
49 كيفية استحقاق المسلمين لها 156
50 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 158
51 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 160
52 ما به يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة 163
53 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 165
54 حكم أرض الصلح 167
55 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 170
56 حكم الأرض التي تركت عمارتها 173
57 الأرض غير البالغة حد الموات 177
58 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 177
59 في شرائط التملك بالاحياء 183
60 في حكم التحجير 192
61 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 193
62 رسالة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 195
63 الأول: العقل 201
64 الثاني: الكتاب 203
65 الآيات المتوهم دلالتها على عدم الوجوب 215
66 الثالث: السنة: 219
67 الرابع: الاجماع 230
68 في تعريف المعروف والمنكر، وان الامر بالمندوب هل هو مندوب أم لا؟ 231
69 في ان وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عيني أو كفاني؟ 233
70 ينقسم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الاجتماعي والانفرادي 235
71 شرائط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 240
72 أ - في اعتبار العلم بالمعروف والمنكر 241
73 ب - في اعتبار علم المأمور والمنهي بالمعروف والمنكر وعدمه 244
74 ج - في اشتراط جواز تأثير الامر والنهي وعدمه 247
75 فروع على عدم اشتراط التأثير 250
76 د - في اشتراط أن يكون الفاعل مصرا 255
77 ه‍ - في اشتراط أن لا يكون في الانكار ضرر 257
78 فروع: 263
79 ز - في اشتراط التكليف في الامر والناهي والمأمور والمنهي 270
80 مراتب الانكار: ثلاث 272
81 الأولى: الانكار بالقلب 272
82 الترتيب بين المراتب: 278
83 الجرح والقتل بدون إذن الامام 281
84 الفروع المستخرجة: 284
85 فائدة: 286
86 ثبوت منصب الحكومة للمجتهد 288
87 مزاحمة أحد المجتهدين لاخر 296
88 يجوز للحاكم الشرعي إقامة الحدود 298
89 أمر الأهل بالمعروف ونهيهم عن المنكر 302
90 حكم أخذ الأجرة على الامر بالمعروف 304
91 وظيفة المصلح للمجتمع 307