____________________
والمراد منه - والله العالم -: أن قصر إلى طائفة وجماعة ليس مقابل تخلف الباقين، بل في مقام المنع عن قصر النفر على الجهاد نظرا إلى أنه كما يكون الجهاد مهما وبه بقاء الدين وعز الاسلام واعلاء كلمة الحق، كذلك التفقه للانذار وبيان المعارف والأحكام والقوانين الاسلامية الضمينة لسعادة البشر، فليكن نفر جماعة إلى النبي صلى الله عليه وآله للتفقه ونفر الباقين إلى الجهاد، فصدر الآية ينهي عن نفر الجميع إلى الجهاد، وذيلها يبين ذلك بقوله: (فلولا نفر)، إلى آخر الآية، فالنافر والمتفقه والمنذر جماعة خاصة، لا أن النافرين غير المتفقهين، ولا كون الآية غير مربوطة بآيات الجهاد كما هو مقتضى الوجه الثاني، ولا أن المراد بالفقه غير تعلم أحكام الدين كما هو مقتضى الوجه الأول، وهذا المعنى يساعده الاعتبار أيضا مع التحفظ على ظواهر ألفاظ الآية، فإن المنافرين إلى الجهاد إذا رجعوا كان ينذرهم النبي صلى الله عليه وآله ولم يكن حاجة إلى إنذار المتخلفين.
ثم إن ذكر التفقه والانذار بعده في ضمن آيات الجهاد لعله يكون للإشارة إلى أن التبليغ والارشاد واظهار كلمة العدل عند الجبابرة والطغاة والظلمة وإظهار العلم عند ظهور البدع أيضا من الجهاد، بل كما في النص: أفضل الجهاد كلمة العدل عند إمام جائر (1) كما أن فائدة ذلك أزيد بمراتب من القتال، وسيأتي تمام الكلام في ذلك في الكتاب الأمر بالمعروف.
شرائط وجوب الجهاد لا خلاف ولا كلام في أن وجوب الجهاد على الوجه المزبور مشروط (بشروط)
ثم إن ذكر التفقه والانذار بعده في ضمن آيات الجهاد لعله يكون للإشارة إلى أن التبليغ والارشاد واظهار كلمة العدل عند الجبابرة والطغاة والظلمة وإظهار العلم عند ظهور البدع أيضا من الجهاد، بل كما في النص: أفضل الجهاد كلمة العدل عند إمام جائر (1) كما أن فائدة ذلك أزيد بمراتب من القتال، وسيأتي تمام الكلام في ذلك في الكتاب الأمر بالمعروف.
شرائط وجوب الجهاد لا خلاف ولا كلام في أن وجوب الجهاد على الوجه المزبور مشروط (بشروط)