____________________
رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخيبر قبل أرضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر. الحديث (1)، ونحوها غيرها، وسيأتي في ضمن المباحث الآتية طرف منها، وتمام الكلام فيما يستفاد منها في طي فروع:
اعتبار كون الفتح بإذن الإمام (1) هل يعتبر أن يكون الفتح بإذن الإمام أو نائبه فلو لم يكن كذلك تكون الأرض المفتوحة عنوة للإمام (عليه السلام) أم لا؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
وعن المنتهى والمدارك والمستند وغيرها عدم الاعتبار.
وعن النافع التوقف فيه.
واستدل للمشهور: بخبر الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس (2).
ولا يضر إرساله بعد عمل الأصحاب به، وأما معارضته مع حسن الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال (عليه السلام): يؤدي خمسا ويطيب له (3) فترد بأن الحسن متضمن
اعتبار كون الفتح بإذن الإمام (1) هل يعتبر أن يكون الفتح بإذن الإمام أو نائبه فلو لم يكن كذلك تكون الأرض المفتوحة عنوة للإمام (عليه السلام) أم لا؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
وعن المنتهى والمدارك والمستند وغيرها عدم الاعتبار.
وعن النافع التوقف فيه.
واستدل للمشهور: بخبر الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس (2).
ولا يضر إرساله بعد عمل الأصحاب به، وأما معارضته مع حسن الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال (عليه السلام): يؤدي خمسا ويطيب له (3) فترد بأن الحسن متضمن