____________________
ثالثها: أخبار التحليل (1) سيما مثل خبر مسمع بن عبد الملك عن الإمام الصادق (عليه السلام): وكل ما كان من الأرض في أيدي شيعتنا فهم فيه محللون ومحلل ذلك لهم إلى أن يقوم قائمنا. الحديث (2) فإنه يستفاد منها حلية التصرف، فبضمها إلى ما تضمن سببية الاحياء للملك يستنتج إذنهم عليهم السلام في التملك بالاحياء، وهذا الوجه يتوقف على ثبوت تحليل الأراضي التي هي من الأنفال، وقد أثبتنا ذلك في مبحث الأنفال في الجزء السابع من هذا الشرح.
رابعها: ما أفاده كاشف الغطاء، - ره - وهو دلالة شاهد الحال على رضاهم بالاحياء وطيب نفسهم بعمارة الأرض، ولا بأس به أيضا، فالأظهر ثبوت رضاهم بالاحياء.
ثم إنه هل يختص مملكية الاحياء، بما إذا كان المحيي مسلما، كما عن التذكرة وجامع المقاصد، بل عن الأول الاجماع عليه، أم لا فرق بين المسلم والكافر، كما عن صريح المبسوط والخلاف والسرائر والجامع وظاهر المهذب والنافع واللمعة وغيرها؟
وجهان:
يشهد للثاني: مضافا إلى اطلاق جملة من الأخبار - صحيح محمد بن مسلم:
سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، فقال: ليس به بأس - إلى أن قال - أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم (3) ونحوه صحيح الفضلاء (4) وخبر زرارة (5).
رابعها: ما أفاده كاشف الغطاء، - ره - وهو دلالة شاهد الحال على رضاهم بالاحياء وطيب نفسهم بعمارة الأرض، ولا بأس به أيضا، فالأظهر ثبوت رضاهم بالاحياء.
ثم إنه هل يختص مملكية الاحياء، بما إذا كان المحيي مسلما، كما عن التذكرة وجامع المقاصد، بل عن الأول الاجماع عليه، أم لا فرق بين المسلم والكافر، كما عن صريح المبسوط والخلاف والسرائر والجامع وظاهر المهذب والنافع واللمعة وغيرها؟
وجهان:
يشهد للثاني: مضافا إلى اطلاق جملة من الأخبار - صحيح محمد بن مسلم:
سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، فقال: ليس به بأس - إلى أن قال - أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم (3) ونحوه صحيح الفضلاء (4) وخبر زرارة (5).