____________________
الصريح في عدم الضمان.
حكم من عجز عن الجهاد بنفسه وتمام الكلام في المقام في طي مسائل:
الأولى: (العاجز) عن الجهاد بنفسه لعذر من الأعذار السابقة (يجب) عليه (أن يستنيب) من لم يجب عليه من ذمي أو معاهد أو مسلم لا مؤونة له (مع القدرة) على الاستنابة كما عن الشيخ والقاضي والحلي والفاضل المقداد في كنز العرفان والمحقق الثاني، وعن غاية المراد نسبته إلى الشيخ وأتباعه.
وذهب جماعة منهم المحقق في الشرائع والمصنف في المنتهى والمختلف، والشهيد الثاني، والصيمري إلى استحبابه.
واستدل للوجوب بوجوه:
1 - ما في جامع المقاصد وهو قوله تعالى: (وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم) (1).
2 - ما نقله في كنز العرفان وقواه وهو قوله تعالى: (وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله) (2)، قال: ذمهم على عدم إنفاقهم أموالهم مع القدرة عليها، وليس ذلك مع الجهاد بالنفس وإلا لكان إنفاقه على نفسه فيكون لا معه وهو المطلوب، 3 - عموم الأمر بالمعاونة على البر والتقوى (3) المندرج فيه المقام.
حكم من عجز عن الجهاد بنفسه وتمام الكلام في المقام في طي مسائل:
الأولى: (العاجز) عن الجهاد بنفسه لعذر من الأعذار السابقة (يجب) عليه (أن يستنيب) من لم يجب عليه من ذمي أو معاهد أو مسلم لا مؤونة له (مع القدرة) على الاستنابة كما عن الشيخ والقاضي والحلي والفاضل المقداد في كنز العرفان والمحقق الثاني، وعن غاية المراد نسبته إلى الشيخ وأتباعه.
وذهب جماعة منهم المحقق في الشرائع والمصنف في المنتهى والمختلف، والشهيد الثاني، والصيمري إلى استحبابه.
واستدل للوجوب بوجوه:
1 - ما في جامع المقاصد وهو قوله تعالى: (وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم) (1).
2 - ما نقله في كنز العرفان وقواه وهو قوله تعالى: (وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله) (2)، قال: ذمهم على عدم إنفاقهم أموالهم مع القدرة عليها، وليس ذلك مع الجهاد بالنفس وإلا لكان إنفاقه على نفسه فيكون لا معه وهو المطلوب، 3 - عموم الأمر بالمعاونة على البر والتقوى (3) المندرج فيه المقام.