____________________
يكون مالكا. كي لا يجوز الإجارة منه.
وأما الثاني منهما. فلأن المالك هو النوع لا الشخص، فليس للشخص النقل إلى الغير لعدم كونه مالكا.
بيع الأرض المفتوحة عنوة (5) المشهور بين الأصحاب بل (و) عليه الاتفاق كما هو ظاهرهم أنه (لا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا ملكها) بوجه من الوجوه (على الخصوص)، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، وفي الرياض: بل زاد بعضهم كالشيخ في المبسوط فمنع عن مطلق التصرف فيها ولو بنحو البناء.
يشهد لعدم الجواز في البيع معللا بعلة عامة - جملة من الأخبار المتقدمة كخير أبي بردة عن الإمام الصادق في شراء أرض الخراج: ومن يبيع ذلك هي أرض المسلمين (1) وقد مر في أول هذا البحث أنه يدل على عدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة ولو بتبع الآثار، وكذا خبر الحلبي (2) وخبر محمد بن شريح (3) ومرسل حماد (4) وخبر أبي الربيع الشامي (5) المتقدمة.
واستدل للجواز بروايات منها: خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن الإمام الصادق عن الرجل اشترى أرضا من أرض الخراج فبنى بها أو لم يبن غير أن أناسا
وأما الثاني منهما. فلأن المالك هو النوع لا الشخص، فليس للشخص النقل إلى الغير لعدم كونه مالكا.
بيع الأرض المفتوحة عنوة (5) المشهور بين الأصحاب بل (و) عليه الاتفاق كما هو ظاهرهم أنه (لا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا ملكها) بوجه من الوجوه (على الخصوص)، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، وفي الرياض: بل زاد بعضهم كالشيخ في المبسوط فمنع عن مطلق التصرف فيها ولو بنحو البناء.
يشهد لعدم الجواز في البيع معللا بعلة عامة - جملة من الأخبار المتقدمة كخير أبي بردة عن الإمام الصادق في شراء أرض الخراج: ومن يبيع ذلك هي أرض المسلمين (1) وقد مر في أول هذا البحث أنه يدل على عدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة ولو بتبع الآثار، وكذا خبر الحلبي (2) وخبر محمد بن شريح (3) ومرسل حماد (4) وخبر أبي الربيع الشامي (5) المتقدمة.
واستدل للجواز بروايات منها: خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن الإمام الصادق عن الرجل اشترى أرضا من أرض الخراج فبنى بها أو لم يبن غير أن أناسا