____________________
السلام) في الزكاة: ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا ينبغي أن يزكى مرتين (1) فإنه وإن ورد في الزكاة إلا أنه يثبت الحكم في المقام بعدم القول بالفصل.
وأما ما دل على تحليل الأراضي (2) بناء على أن إطلاقه يشمل هذه الأراضي ولا يختص بالأنفال، الذي استدل به بعض مشايخنا المحققين للقول الخامس - فقد مر في كتاب الخمس / في مبحث الأنفال اختصاصه بالأنفال.
وأما نصوص التحليل لأموالهم للشيعة (3) التي استدل بها المحقق النراقي له، فهي لو كان لها عموم أو إطلاق شامل للأراضي تختص بالأنفال التي هي للإمام لا هذه الأرض التي هي للمسلمين.
كيفية استحقاق المسلمين لها (4) - في بيان كيفية استحقاق المسلمين، وأنه هل هو بعنوان ملك الرقبة أو بنحو آخر؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول.
وعن جماعة منهم الشهيد الثاني في جملة من كتبه، والمحقق الأردبيلي - رحمه الله - أن الرقبة غير مملوكة بل معدة لمصالح المسلمين وهم مصرف لحاصلها.
والأول أظهر. لأنه ظاهر النصوص المتقدمة لمكان اللام وإضافة الأرض إلى المسلمين
وأما ما دل على تحليل الأراضي (2) بناء على أن إطلاقه يشمل هذه الأراضي ولا يختص بالأنفال، الذي استدل به بعض مشايخنا المحققين للقول الخامس - فقد مر في كتاب الخمس / في مبحث الأنفال اختصاصه بالأنفال.
وأما نصوص التحليل لأموالهم للشيعة (3) التي استدل بها المحقق النراقي له، فهي لو كان لها عموم أو إطلاق شامل للأراضي تختص بالأنفال التي هي للإمام لا هذه الأرض التي هي للمسلمين.
كيفية استحقاق المسلمين لها (4) - في بيان كيفية استحقاق المسلمين، وأنه هل هو بعنوان ملك الرقبة أو بنحو آخر؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول.
وعن جماعة منهم الشهيد الثاني في جملة من كتبه، والمحقق الأردبيلي - رحمه الله - أن الرقبة غير مملوكة بل معدة لمصالح المسلمين وهم مصرف لحاصلها.
والأول أظهر. لأنه ظاهر النصوص المتقدمة لمكان اللام وإضافة الأرض إلى المسلمين