____________________
ذلك، إلا أنها لا تدل على وجوب الاستنابة، بل يمكن أن يكون المراد معونة المجاهدين بما له في الأسلحة والزاد ونحوهما كما عن الحلبي إيجاب ذلك على المعذور الغني.
والذي يسهل الخطب ما أفاده في محكي غاية المراد بعد ذكر الخلاف وأدلة الطرفين: ولقائل أن يقول: الخلاف يرتفع لأن الجهاد فرض كفاية إجماعا من المسلمين إلا من شذ، والتكليف به مشروط بعدم ظن الاكتفاء به، فإن حصل الشرط وجب قطعا بالنفس والمال بطريق أولى، وإن انتفى سقط قطعا وإن احتيج إلى غزو واحد، وهناك مؤسر ومعسر وجب على الموسر أحد الأمرين: إما الخروج بنفسه أو تجهيز المعسر، وكذا لو كان أكثر وفرض كثرة الموسرين والمعسرين، وقد نبه في المختلف على شئ من ذلك. انتهى.
جواز الاستنابة مع القدرة المسألة الثانية: (ويجوز) الاستنابة (لغير العاجز) عن الجهاد ووجوبه عليه، ويسقط عنه ما لم يتعين بتوقف الأمر عليه لقوته أو رأيه أو بتعيين الإمام أو نائبه بغير خلاف ظاهر، وعزاه في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، كذا في الرياض.
واستدل له في المنتهى على ما حكي بالنبوي: من جهز غازيا كان له كمثل أجره (1).
والذي يسهل الخطب ما أفاده في محكي غاية المراد بعد ذكر الخلاف وأدلة الطرفين: ولقائل أن يقول: الخلاف يرتفع لأن الجهاد فرض كفاية إجماعا من المسلمين إلا من شذ، والتكليف به مشروط بعدم ظن الاكتفاء به، فإن حصل الشرط وجب قطعا بالنفس والمال بطريق أولى، وإن انتفى سقط قطعا وإن احتيج إلى غزو واحد، وهناك مؤسر ومعسر وجب على الموسر أحد الأمرين: إما الخروج بنفسه أو تجهيز المعسر، وكذا لو كان أكثر وفرض كثرة الموسرين والمعسرين، وقد نبه في المختلف على شئ من ذلك. انتهى.
جواز الاستنابة مع القدرة المسألة الثانية: (ويجوز) الاستنابة (لغير العاجز) عن الجهاد ووجوبه عليه، ويسقط عنه ما لم يتعين بتوقف الأمر عليه لقوته أو رأيه أو بتعيين الإمام أو نائبه بغير خلاف ظاهر، وعزاه في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، كذا في الرياض.
واستدل له في المنتهى على ما حكي بالنبوي: من جهز غازيا كان له كمثل أجره (1).