____________________
مكان استحق بالاحياء فملك كالمحيي، ولأن معنى الملك موجود فيه. لأنه يدخل مع المعمور في بيعه وليس لغيره إحياؤه، ولا التصرف فيه بغير إذن المحيي، ولأن الشفعة تثبت بالشركة في الطريق المشترك وهو يدل على الملك.
وقال بعضهم: إنه غير مملوك وإنما هو حق من حقوقه. لأن الملك يحصل بالاحياء ولا يوجد فيها إحياء.
وأجيب بمنع المقدمتين، بأنه لا يشترط في تحقق الاحياء مباشرة كل جزء من المحكوم بإحيائه، ألا ترى أن عرصة الدار تملك ببنائه الدار وإن لم يوجد في نفس العرصة إحياء، وإنما الاحياء تارة يكون بجعله معمورا وتارة بجعله تبعا للمعمور.
انتهى، وهو حسن.
(و) الرابع: أن (لا) يسميه الشارع (مشعرا) محلا (للعبادة) كعرفة ومنى ومزدلفة وغيرها من الأماكن المشرفة التي جعلها الله مناسكا للعبادة، فهي في الحقيقة ليس من الموات، بل هي أعظم من الوقف الذي يتعلق به حق الموقوف عليهم. فإن الشارع المالك الحقيقي قد عينها موطنا للعبادة، فلا تشملها أدلة إحياء الموات.
وعلى ذلك فما أفاده غير واحد من أنه لو عمر فيها ما لا يضر ولا يؤدي إلى ضيقها عما يحتاج إليه المتعبدون كاليسير لم امنع منه. إن أريد به تملك اليسير منها فهو مخالف للضرورة كما نبه عليه صاحب الجواهر ره، وإن أريد به التعمير فيها ليكون له حق الأولوية فلا بأس به.
(و) الخامس: أن (لا) يكون (مقطعا) من إمام الأصل لغيره، ولو كان مواتا خاليا عن التحجير بلا خلاف ولا إشكال ضرورة أن الموات له يتصرف فيها ما يشاء وباقطاعه يمنع غير المقطع عن إحيائها ويخصصها بالمقتطع، فلا يصح دفع هذا الاختصاص بالاحياء، هكذا قالوا.
وقال بعضهم: إنه غير مملوك وإنما هو حق من حقوقه. لأن الملك يحصل بالاحياء ولا يوجد فيها إحياء.
وأجيب بمنع المقدمتين، بأنه لا يشترط في تحقق الاحياء مباشرة كل جزء من المحكوم بإحيائه، ألا ترى أن عرصة الدار تملك ببنائه الدار وإن لم يوجد في نفس العرصة إحياء، وإنما الاحياء تارة يكون بجعله معمورا وتارة بجعله تبعا للمعمور.
انتهى، وهو حسن.
(و) الرابع: أن (لا) يسميه الشارع (مشعرا) محلا (للعبادة) كعرفة ومنى ومزدلفة وغيرها من الأماكن المشرفة التي جعلها الله مناسكا للعبادة، فهي في الحقيقة ليس من الموات، بل هي أعظم من الوقف الذي يتعلق به حق الموقوف عليهم. فإن الشارع المالك الحقيقي قد عينها موطنا للعبادة، فلا تشملها أدلة إحياء الموات.
وعلى ذلك فما أفاده غير واحد من أنه لو عمر فيها ما لا يضر ولا يؤدي إلى ضيقها عما يحتاج إليه المتعبدون كاليسير لم امنع منه. إن أريد به تملك اليسير منها فهو مخالف للضرورة كما نبه عليه صاحب الجواهر ره، وإن أريد به التعمير فيها ليكون له حق الأولوية فلا بأس به.
(و) الخامس: أن (لا) يكون (مقطعا) من إمام الأصل لغيره، ولو كان مواتا خاليا عن التحجير بلا خلاف ولا إشكال ضرورة أن الموات له يتصرف فيها ما يشاء وباقطاعه يمنع غير المقطع عن إحيائها ويخصصها بالمقتطع، فلا يصح دفع هذا الاختصاص بالاحياء، هكذا قالوا.