____________________
منه، وبخالد بن سفيان كذلك (1) ومثله في جواز الانتقال إلى الأبعد ما إذا كان الأقرب مهادنا لا ضرر منه. انتهى.
فالمتحصل أنه ينبغي لولي الأمر مراعاة المصلحة وهي تختلف باختلاف الأحوال، وبذلك يظهر حال الأقرب فالأقرب، فإن ذلك من أحكام السياسة المنوطة بنظر الوالي.
الثالثة: (وإنما يحاربون بعد الدعاء من الإمام أو من نصبه إلى الاسلام فإن امتنعوا أحل قتالهم) وقد مر الكلام في ذلك مستوفى أول الكتاب، فراجع.
جواز المهادنة المسألة الرابعة: في المهادنة، وهي كما في الشرائع وعن المنتهى والتذكرة والتحرير: المعاقدة على ترك الحرب مدة معية بعوض أو غير عوض.
وما في القواعد. ترك الحرب مدة من غير عوض، يراد منه عدم اعتبار العوض، ففي جامع المقاصد أن المراد منه أن المهادنة مبنية وموضوعة على عدم العوض وإن جاز اشتراطه، وأراد به أنه ليس كالجزية من شرطها العوض فيجوز بعوض لأنه شرط سائغ لا ينافي مقصود المهادنة فيجوز اشتراطه للعموم. انتهى.
(و) كيف كان ف (يجوز المهادنة) بلا خلاف فيه في الجملة، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به قوله تعالى: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو
فالمتحصل أنه ينبغي لولي الأمر مراعاة المصلحة وهي تختلف باختلاف الأحوال، وبذلك يظهر حال الأقرب فالأقرب، فإن ذلك من أحكام السياسة المنوطة بنظر الوالي.
الثالثة: (وإنما يحاربون بعد الدعاء من الإمام أو من نصبه إلى الاسلام فإن امتنعوا أحل قتالهم) وقد مر الكلام في ذلك مستوفى أول الكتاب، فراجع.
جواز المهادنة المسألة الرابعة: في المهادنة، وهي كما في الشرائع وعن المنتهى والتذكرة والتحرير: المعاقدة على ترك الحرب مدة معية بعوض أو غير عوض.
وما في القواعد. ترك الحرب مدة من غير عوض، يراد منه عدم اعتبار العوض، ففي جامع المقاصد أن المراد منه أن المهادنة مبنية وموضوعة على عدم العوض وإن جاز اشتراطه، وأراد به أنه ليس كالجزية من شرطها العوض فيجوز بعوض لأنه شرط سائغ لا ينافي مقصود المهادنة فيجوز اشتراطه للعموم. انتهى.
(و) كيف كان ف (يجوز المهادنة) بلا خلاف فيه في الجملة، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به قوله تعالى: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو