____________________
الثاني: العقد: وهو مركب من إيجاب من مسلم وقبول من الكافر ويكفي فيهما كل ما دل من لفظ صريح أو كنائي أو فعل دال على هذا المعنى. لعموم قوله صلى الله عليه وآله: يسعى بذمتهم أدناهم.
بل وإطلاق سائر النصوص بل الآية الكريمة، وعن الدعائم عن الإمام الصادق (عليه السلام): الأمان جائز بأي لسان كان (1). وعنه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا آوى أحد من المسلمين أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين فنزل على ذلك فهو أمان (2).
ولو رد الحربي ثم قبل فإن لم يكن المؤمن باقيا على أمانه لم ينعقد، وإلا فالأظهر انعقاده. لاطلاق الأدلة، فما في القواعد من عدم الانعقاد غير ظاهر الوجه.
الثالث: في المعقود عليه، وهو كل من يجب جهاده من مشرك أو ذمي خارق للذمة، فإن الآية وجملة من النصوص وإن اختصت بالمشرك إلا أن بعض النصوص مطلق يشمل الذمي، وفي مثله لا يحمل المطلق على المقيد.
الرابع: في الوقت فهو قبل الأسر بلا خلاف، فلا يجوز لآحاد المسلمين بعده وعن المنتهى نسبته إلى علمائنا، وهو الظاهر من الأدلة فإن المنساق منها أن الأمان للمسلمين ما دام الامتناع ولو أشرف جيش الاسلام على الظهور.
المطلب الثاني في الأحكام (و) فيه فروع:
(1) (يرد من دخل بشبهة الأمان إلى مأمنه ثم يقاتل) بلا خلاف ظاهر ولا
بل وإطلاق سائر النصوص بل الآية الكريمة، وعن الدعائم عن الإمام الصادق (عليه السلام): الأمان جائز بأي لسان كان (1). وعنه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا آوى أحد من المسلمين أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين فنزل على ذلك فهو أمان (2).
ولو رد الحربي ثم قبل فإن لم يكن المؤمن باقيا على أمانه لم ينعقد، وإلا فالأظهر انعقاده. لاطلاق الأدلة، فما في القواعد من عدم الانعقاد غير ظاهر الوجه.
الثالث: في المعقود عليه، وهو كل من يجب جهاده من مشرك أو ذمي خارق للذمة، فإن الآية وجملة من النصوص وإن اختصت بالمشرك إلا أن بعض النصوص مطلق يشمل الذمي، وفي مثله لا يحمل المطلق على المقيد.
الرابع: في الوقت فهو قبل الأسر بلا خلاف، فلا يجوز لآحاد المسلمين بعده وعن المنتهى نسبته إلى علمائنا، وهو الظاهر من الأدلة فإن المنساق منها أن الأمان للمسلمين ما دام الامتناع ولو أشرف جيش الاسلام على الظهور.
المطلب الثاني في الأحكام (و) فيه فروع:
(1) (يرد من دخل بشبهة الأمان إلى مأمنه ثم يقاتل) بلا خلاف ظاهر ولا