____________________
وما دل على أن من أحيى أرضا ميتة فهي له - الآتي - لا يشمل أرضا ماتت بعد ذلك.
إذ الحكم حدوثا وبقاء تابع لفعلية الموضوع والمفروض انعدامه، واستصحاب بقاء الملكية، مضافا إلى عدم جريانه في الشبهة الحكمية لا يجدي في المقام لمحكوميته لما دل على أن الموات من الأرض له (عليه السلام).
ويشير إلى ما ذكرناه ما دل على تملك المحيي وإن كانت مسبوقة بملك الغير كصحيح الكابلي عن الإمام الباقر (عليه السلام) في حديث: فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعد فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها (1) ونحوه غيره.
فالأظهر: أنها بعد الموت تكون للإمام (عليه السلام)، هذه غاية ما يمكن أن يقال في المقام، ولكن الأظهر بقاؤها على ملك مالكها.
نعم إذا أهمل الأرض وأحياها أحد يملكها، وسيأتي تمام الكلام في عدم تمامية الوجهين وما يقتضيه الجمع بين الروايات في مسألة إحياء الأرض الموات.
وحيث عرفت أن الموات وقت الفتح للإمام (عليه السلام) ف (لا) يجوز لأحد أن (يتصرف فيها إلا بإذنه) نعم سيأتي في مسألة الاحياء إذنه (عليه السلام) في إحياء الشيعة، فانتظر.
حكم أرض الصلح (هذا حكم الأرض المفتوحة عنوة، وأما أرض الصلح) وهي الأرض التي
إذ الحكم حدوثا وبقاء تابع لفعلية الموضوع والمفروض انعدامه، واستصحاب بقاء الملكية، مضافا إلى عدم جريانه في الشبهة الحكمية لا يجدي في المقام لمحكوميته لما دل على أن الموات من الأرض له (عليه السلام).
ويشير إلى ما ذكرناه ما دل على تملك المحيي وإن كانت مسبوقة بملك الغير كصحيح الكابلي عن الإمام الباقر (عليه السلام) في حديث: فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعد فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها (1) ونحوه غيره.
فالأظهر: أنها بعد الموت تكون للإمام (عليه السلام)، هذه غاية ما يمكن أن يقال في المقام، ولكن الأظهر بقاؤها على ملك مالكها.
نعم إذا أهمل الأرض وأحياها أحد يملكها، وسيأتي تمام الكلام في عدم تمامية الوجهين وما يقتضيه الجمع بين الروايات في مسألة إحياء الأرض الموات.
وحيث عرفت أن الموات وقت الفتح للإمام (عليه السلام) ف (لا) يجوز لأحد أن (يتصرف فيها إلا بإذنه) نعم سيأتي في مسألة الاحياء إذنه (عليه السلام) في إحياء الشيعة، فانتظر.
حكم أرض الصلح (هذا حكم الأرض المفتوحة عنوة، وأما أرض الصلح) وهي الأرض التي