____________________
إلى أهل الذمة. إذ الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين لا لأهل الذمة، فالأظهر ما عن الحلبي.
نعم إن لم يكن المشتري عالما فله الخيار كما لا يخفى.
وعلى المختار من أن الجزية على المشتري قد يتوهم أنه لا بد من التخصيص بما إذا كان المشتري غير مسلم. إذ لا جزية على المسلم.
ولكنه مندفع: بأن هذا ليس من قبيل الجزية على المسلم، بل على الكافر، فإن أرضها من جهة تعلق هذا الحق بها ينقص قيمتها، فالنقص على الذمي.
(4) (ولو أسلم) الذي صولح على أن الأرض له وعليها كذا وكذا (سقط ما) ضرب (على أرضه أيضا) بلا خلاف.
ويشهد به ما تقدم من سقوط الجزية مطلقا بالاسلام.
هذا كله فيما لو صولحوا على أن الأرض لهم (و) أما (لو) صولحوا و (شرطت الأرض للمسلمين) فلا خلاف ظاهرا في أنه (كانت) الأرض حينئذ (كالمفتوحة عنوة) عامرها للمسلمين ومواتها للإمام، وهو مضافا إلى وضوحه: يشهد به جملة من النصوص (1).
حكم أرض من أسلم أهلها طوعا.
هذا كله في الأراضي المأخوذة من الكفار غير من أسلم. (وأما أرض من أسلم عليها أهلها طوعا) ورغبة كالمدينة المشرفة والبحرين (فلأربابها، وليس عليهم
نعم إن لم يكن المشتري عالما فله الخيار كما لا يخفى.
وعلى المختار من أن الجزية على المشتري قد يتوهم أنه لا بد من التخصيص بما إذا كان المشتري غير مسلم. إذ لا جزية على المسلم.
ولكنه مندفع: بأن هذا ليس من قبيل الجزية على المسلم، بل على الكافر، فإن أرضها من جهة تعلق هذا الحق بها ينقص قيمتها، فالنقص على الذمي.
(4) (ولو أسلم) الذي صولح على أن الأرض له وعليها كذا وكذا (سقط ما) ضرب (على أرضه أيضا) بلا خلاف.
ويشهد به ما تقدم من سقوط الجزية مطلقا بالاسلام.
هذا كله فيما لو صولحوا على أن الأرض لهم (و) أما (لو) صولحوا و (شرطت الأرض للمسلمين) فلا خلاف ظاهرا في أنه (كانت) الأرض حينئذ (كالمفتوحة عنوة) عامرها للمسلمين ومواتها للإمام، وهو مضافا إلى وضوحه: يشهد به جملة من النصوص (1).
حكم أرض من أسلم أهلها طوعا.
هذا كله في الأراضي المأخوذة من الكفار غير من أسلم. (وأما أرض من أسلم عليها أهلها طوعا) ورغبة كالمدينة المشرفة والبحرين (فلأربابها، وليس عليهم