____________________
الغنيمة تصير ملكا عند الحيازة، أو عند القسمة، وهو متين.
وعليه فالأول أظهر. لقوله (عليه السلام) في خبر حفص معللا لعدم النقل بعد انقضاء القتال، بأن الغنيمة قد أحرزت (1).
وللمرتضوي: من مات في دار الحرب من المسلمين قبل أن تحرز الغنيمة فلا سهم له فيها، وإن مات بعد أن أحرزت فسهمه ميراث لورثته ولا قوة إلا بالله (2).
لا نصيب للأعراب الخامسة: قيل: (و) القائل الشيخ في المبسوط والمحقق في النافع، والمصنف في المختلف وهنا، والشهيدان في الدروس والمسالك، وغيرهم من المتأخرين: إنه (لا نصيب للأعراب وإن جاهدوا) والمراد بهم - على ما في الشرائع - من أظهر الاسلام ولم يصفه وصولح على إعفائه عن المهاجرة بترك الصيب.
وفي الرياض: لم ينقل في الحكم خلاف إلا عن الحلي في السرائر حيث شرك بينهم وبين المقاتلة مدعيا شذوذ الرواية ومخالفتها لأصول المذهب، والاجماع على أن من قاتل من المسلمين فهو من جملة المقاتلة، وأن الغنيمة للمقاتلة.
ورده في التنقيح بأنه مع الصلح على ذلك يسقط الاستحقاق. انتهى.
وكيف كان، فقد استدل له: بصحيح عبد الكريم بن عتبة عن الإمام الصادق (عليه السلام) في حديث طويل: أنه لعمرو بن عبيد: أرأيت الأربعة ا خماس
وعليه فالأول أظهر. لقوله (عليه السلام) في خبر حفص معللا لعدم النقل بعد انقضاء القتال، بأن الغنيمة قد أحرزت (1).
وللمرتضوي: من مات في دار الحرب من المسلمين قبل أن تحرز الغنيمة فلا سهم له فيها، وإن مات بعد أن أحرزت فسهمه ميراث لورثته ولا قوة إلا بالله (2).
لا نصيب للأعراب الخامسة: قيل: (و) القائل الشيخ في المبسوط والمحقق في النافع، والمصنف في المختلف وهنا، والشهيدان في الدروس والمسالك، وغيرهم من المتأخرين: إنه (لا نصيب للأعراب وإن جاهدوا) والمراد بهم - على ما في الشرائع - من أظهر الاسلام ولم يصفه وصولح على إعفائه عن المهاجرة بترك الصيب.
وفي الرياض: لم ينقل في الحكم خلاف إلا عن الحلي في السرائر حيث شرك بينهم وبين المقاتلة مدعيا شذوذ الرواية ومخالفتها لأصول المذهب، والاجماع على أن من قاتل من المسلمين فهو من جملة المقاتلة، وأن الغنيمة للمقاتلة.
ورده في التنقيح بأنه مع الصلح على ذلك يسقط الاستحقاق. انتهى.
وكيف كان، فقد استدل له: بصحيح عبد الكريم بن عتبة عن الإمام الصادق (عليه السلام) في حديث طويل: أنه لعمرو بن عبيد: أرأيت الأربعة ا خماس