____________________
أرض الحرب فمن أجل ذلك رفعت الجزية عنهم (1).
ونحوه خبر الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام (2) وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم (3) ونحوها غيرها.
والمراد بالضرورة أن يتوقف الفتح أو قتل الكفار على قتلهن أو نحو ذلك.
وإطلاق الأخبار وإن كان يقتضي عدم الفرق في الشيخ الفاني بين كونه ذا الرأي أم لا، إلا أنه يقيد الاطلاق بما عن المنتهى والتذكرة من الاجماع على جواز القتل إذا كان ذا رأي، وكذا في المقعد والأعمى.
حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب التاسعة (ومن أسلم في دار الحرب حقن دمه وولده الصغار من السبي وماله من الأخذ مما ينقل ويحول) كالذهب والفضة والأمتعة (وأما الأرضون فمن الغنائم) ويكون فيئا للمسلمين بلا خلاف في شئ من ذلك. للعمومات وخصوص خبر حفص - المنجبر بالعمل - سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال: إسلامه إسلام لولده الصغار وهم أحرار وولده ومتاعه ورقيقه له، فأما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين
ونحوه خبر الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام (2) وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم (3) ونحوها غيرها.
والمراد بالضرورة أن يتوقف الفتح أو قتل الكفار على قتلهن أو نحو ذلك.
وإطلاق الأخبار وإن كان يقتضي عدم الفرق في الشيخ الفاني بين كونه ذا الرأي أم لا، إلا أنه يقيد الاطلاق بما عن المنتهى والتذكرة من الاجماع على جواز القتل إذا كان ذا رأي، وكذا في المقعد والأعمى.
حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب التاسعة (ومن أسلم في دار الحرب حقن دمه وولده الصغار من السبي وماله من الأخذ مما ينقل ويحول) كالذهب والفضة والأمتعة (وأما الأرضون فمن الغنائم) ويكون فيئا للمسلمين بلا خلاف في شئ من ذلك. للعمومات وخصوص خبر حفص - المنجبر بالعمل - سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال: إسلامه إسلام لولده الصغار وهم أحرار وولده ومتاعه ورقيقه له، فأما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين