____________________
حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة (3) قد عرفت أن الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين (و) لا كلام في أن (النظر فيها إلى الأم (عليه السلام)) أو المأذون من قبله. لأنه (عليه السلام) هو المتولي لأمور المسلمين، والنصوص تدل عليه، لاحظ: صحيح البزنطي عن الإمام الرضا (عليه السلام): وما أخذ بالسيف فذلك للإمام (عليه السلام) يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخيبر قبل أرضها ونخلها. الحديث (1) ونحوه مضمره (2).
وأما في حال الغيبة ففيه أقوال، أحدها: ما عن جماعة من المحققين وهو: أنه لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن السلطان الجائر وأنه ولي هذا الأمر بعد غصبه الخلافة والحكومة، وعن الكفاية نقل بعضهم الاتفاق عليه.
ثانيها: ما في المسالك، وهو أن الأمر أولا إلى الحاكم الشرعي ومع عدمه أو عدم إمكان تصرفه فإلى الجائر.
ثالثها: أن الأمر إلى الحاكم الشرعي إلا أنه إذا تصرف الجائر يكون تصرفه فيها وفي خراجها نافذا من غير حاجة إلى الاستيذان من الحاكم الشرعي وإن أمكن، وهذا هو الظاهر من كثير من متأخري المتأخرين.
رابعها: أن الأمر إلى الحاكم الشرعي، ومع عدمه أو عدم إمكان الاستيذان منه يجوز لآحاد الشيعة التصرف فيها، ولكن مع مبادرة الجائر إلى التصرف يكون تصرفه
وأما في حال الغيبة ففيه أقوال، أحدها: ما عن جماعة من المحققين وهو: أنه لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن السلطان الجائر وأنه ولي هذا الأمر بعد غصبه الخلافة والحكومة، وعن الكفاية نقل بعضهم الاتفاق عليه.
ثانيها: ما في المسالك، وهو أن الأمر أولا إلى الحاكم الشرعي ومع عدمه أو عدم إمكان تصرفه فإلى الجائر.
ثالثها: أن الأمر إلى الحاكم الشرعي إلا أنه إذا تصرف الجائر يكون تصرفه فيها وفي خراجها نافذا من غير حاجة إلى الاستيذان من الحاكم الشرعي وإن أمكن، وهذا هو الظاهر من كثير من متأخري المتأخرين.
رابعها: أن الأمر إلى الحاكم الشرعي، ومع عدمه أو عدم إمكان الاستيذان منه يجوز لآحاد الشيعة التصرف فيها، ولكن مع مبادرة الجائر إلى التصرف يكون تصرفه