____________________
العمارة.
وأما النبوي: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به (1) فمضافا إلى ضعف سنده - غير شامل للمقام. بل هو في المباحات، والنبوي الآخر: من أحاط على أرض له فهي له (2) ضعيف السند جدا مع أنه في الاحياء لا في المقام.
وفي الرياض: ولعلهم أخذوها من فحوى ما دل عليها في السبق إلى مكان من المسجد أو السوق من النص وغيره ولا بأس به.
وفيه: مع الاغماض عما في سنده، أنه لم يعمل بالنص في مورده فإنه دال على الأحقية إلى الليل كما في خبر طلحة (3) ويومه وليلته كما في مرسل محمد بن إسماعيل (4) ولم يعمل بهذا التحديد أحد، وهما متعارضان فيه، فالعمدة ما ذكرناه.
ثم إن الظاهر أنه من الحقوق القابلة للنقل والاسقاط، كما صرح به غير واحد فلو مات فوارثه أحق به.
قالوا: ولو أهمل المحجر العمارة مدة طويلة أجبره الإمام على أحد الأمرين:
إما الاتمام أو التخلية للغير حذرا من التعطيل، وقد مر الكلام في ذلك وعرفت أنه تام.
الفصل الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحيث إني قد كتبت رسالة مستقلة في هذين الفرضين مشتملة على جميع ما يتعلق بهما من المباحث، فلذلك أنقل تلك الرسالة بتمامها هنا تعميما للنفع وهي وإن لم تكن شرحا لما في التبصرة إلا أنها مشتملة على جميع ما فيها.
وأما النبوي: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به (1) فمضافا إلى ضعف سنده - غير شامل للمقام. بل هو في المباحات، والنبوي الآخر: من أحاط على أرض له فهي له (2) ضعيف السند جدا مع أنه في الاحياء لا في المقام.
وفي الرياض: ولعلهم أخذوها من فحوى ما دل عليها في السبق إلى مكان من المسجد أو السوق من النص وغيره ولا بأس به.
وفيه: مع الاغماض عما في سنده، أنه لم يعمل بالنص في مورده فإنه دال على الأحقية إلى الليل كما في خبر طلحة (3) ويومه وليلته كما في مرسل محمد بن إسماعيل (4) ولم يعمل بهذا التحديد أحد، وهما متعارضان فيه، فالعمدة ما ذكرناه.
ثم إن الظاهر أنه من الحقوق القابلة للنقل والاسقاط، كما صرح به غير واحد فلو مات فوارثه أحق به.
قالوا: ولو أهمل المحجر العمارة مدة طويلة أجبره الإمام على أحد الأمرين:
إما الاتمام أو التخلية للغير حذرا من التعطيل، وقد مر الكلام في ذلك وعرفت أنه تام.
الفصل الرابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحيث إني قد كتبت رسالة مستقلة في هذين الفرضين مشتملة على جميع ما يتعلق بهما من المباحث، فلذلك أنقل تلك الرسالة بتمامها هنا تعميما للنفع وهي وإن لم تكن شرحا لما في التبصرة إلا أنها مشتملة على جميع ما فيها.