____________________
قال الشيخ في المبسوط على المحكي: ظاهر المذهب أن النبي (صلى الله عليه وآله) فتح مكة عنوة بالسيف ثم آمنهم بعد ذلك، وإنما لم يقسم الدور والأرضين. لأنها لجميع المسلمين فالمسلم الثابت من الأراضي المفتوحة عنوة مكة وأرض العراق، وأما غير هذين الموضعين المذكورين فهو محل الاشتباه. لعدم النص الوارد في شئ من ذلك، والاعتماد في الأحكام الشرعية على كلام المؤرخين غير الثابت وثاقتهم. محل إشكال كما صرح بذلك صاحب الحدائق رحمه الله.
حكم موات الأرض المفتوحة عنوة (و) أما القسم الثاني وهو (الموات وقت الفتح) ف (للإمام) بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه كذا في الجواهر، واستدل له بالنصوص الدالة على أن موتان الأرض للإمام (عليه السلام) (1).
وقد ادعى صاحب الجواهر والشيخ الأعظم استفاضتها، بل قيل: إنها متواترة.
وأورد عليه: بأنه تعارضها نصوص الأراضي المفتوحة عنوة المتقدمة الدالة بالاطلاق على أن الموات منها للمسلمين.
وأجيب عنه بأجوبة، منها: ما عن الحلي من تخصيص الثانية بالأولى.
وأورد عليه بأن النسبة عموم من وجه.
ومنها: ما عن السيد الفقيه - رحمه الله - من أن أخبار الأرض المفتوحة عنوة منصرفة إلى المحياة منه، وإلا فدعوى أن الموات كانت ملكا للإمام قبل الفتح وكانت
حكم موات الأرض المفتوحة عنوة (و) أما القسم الثاني وهو (الموات وقت الفتح) ف (للإمام) بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه كذا في الجواهر، واستدل له بالنصوص الدالة على أن موتان الأرض للإمام (عليه السلام) (1).
وقد ادعى صاحب الجواهر والشيخ الأعظم استفاضتها، بل قيل: إنها متواترة.
وأورد عليه: بأنه تعارضها نصوص الأراضي المفتوحة عنوة المتقدمة الدالة بالاطلاق على أن الموات منها للمسلمين.
وأجيب عنه بأجوبة، منها: ما عن الحلي من تخصيص الثانية بالأولى.
وأورد عليه بأن النسبة عموم من وجه.
ومنها: ما عن السيد الفقيه - رحمه الله - من أن أخبار الأرض المفتوحة عنوة منصرفة إلى المحياة منه، وإلا فدعوى أن الموات كانت ملكا للإمام قبل الفتح وكانت