____________________
العاقد للذمة وتمام الكلام في طي مسائل:
الأولى: في العاقد للذمة، فعن بعض أن عقد الذمة للإمام (عليه السلام) ونائبه، بل عن المنتهى نفي الخلاف فيه، وظاهر المجلسي - قده - أنه حاكم المسلمين ولو كان جائرا، وصرح جماعة من أنه لو تمكن نائب الغيبة من عقده ومن تقرير الجزية صح وجرى عليه حكم عقد الإمام (عليه السلام).
وتنقيح القول بالبحث في موارد:
(1) في عقد الجائر وأخذه الجزية، لا إشكال في عدم اختصاصه بإمام الأصل ونائبه الخاص، بل للسلطان الجائر أخذ الجزية، ويترتب عليه ما يترتب على أخذ العادل من حقن المال والدم.
ويشهد لجواز أخذ غير الإمام: ما رواه الصدوق، قال: قال الرضا (عليه السلام): إن بني تغلب انفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحه على أن صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة، فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق (1).
والنصوص الدالة على جواز أخذ الجزية التي أخذها الجائر، كخبر الهاشمي عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون وإنما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز، فقال
الأولى: في العاقد للذمة، فعن بعض أن عقد الذمة للإمام (عليه السلام) ونائبه، بل عن المنتهى نفي الخلاف فيه، وظاهر المجلسي - قده - أنه حاكم المسلمين ولو كان جائرا، وصرح جماعة من أنه لو تمكن نائب الغيبة من عقده ومن تقرير الجزية صح وجرى عليه حكم عقد الإمام (عليه السلام).
وتنقيح القول بالبحث في موارد:
(1) في عقد الجائر وأخذه الجزية، لا إشكال في عدم اختصاصه بإمام الأصل ونائبه الخاص، بل للسلطان الجائر أخذ الجزية، ويترتب عليه ما يترتب على أخذ العادل من حقن المال والدم.
ويشهد لجواز أخذ غير الإمام: ما رواه الصدوق، قال: قال الرضا (عليه السلام): إن بني تغلب انفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحه على أن صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة، فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق (1).
والنصوص الدالة على جواز أخذ الجزية التي أخذها الجائر، كخبر الهاشمي عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون وإنما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز، فقال