____________________
الثانية: في الاحياء (و) قد طفحت كلماتهم بأن (كل من أحيى أرضا مواتا بإذن الإمام فهو أحق بها) أو فهي له.
أقول: أصل مملكية الاحياء في الجملة مما لا إشكال فيه، ويشهد به جملة من النصوص كقول الإمام الصادق (عليه السلام) - في الحسن كالصحيح - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحيى أرضا مواتا فهي له (1).
وقول الإمام الباقر (عليه السلام) - في الصحيح - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أحيى مواتا فهو له (2) وقول الإمام الصادق في معتبر السكوني: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من غرس شجرا أو حفر واديا إلى أن قال أو أحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله (3) ونحوها غيرها.
وأما اعتبار الإذن، فعن الشيخ في الخلاف والمحقق الثاني في جامع المقاصد وغيرهما في غيرهما دعوى الاجماع على اعتبار الإذن.
وقيل: لا يعتبر.
وقيل: يفصل بين زمان الحضور فالأول، وزمان الغيبة فالثاني.
يشهد لاعتباره: ما دل من العقل والنقل على حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ورضاه.
واستدل لعدم الاعتبار بأنه يكفي إذن مالك الملوك في ذلك وإن لم يأذن مالكها كما في التمليك بالالتقاط وحق المارة.
أقول: أصل مملكية الاحياء في الجملة مما لا إشكال فيه، ويشهد به جملة من النصوص كقول الإمام الصادق (عليه السلام) - في الحسن كالصحيح - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحيى أرضا مواتا فهي له (1).
وقول الإمام الباقر (عليه السلام) - في الصحيح - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أحيى مواتا فهو له (2) وقول الإمام الصادق في معتبر السكوني: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من غرس شجرا أو حفر واديا إلى أن قال أو أحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله (3) ونحوها غيرها.
وأما اعتبار الإذن، فعن الشيخ في الخلاف والمحقق الثاني في جامع المقاصد وغيرهما في غيرهما دعوى الاجماع على اعتبار الإذن.
وقيل: لا يعتبر.
وقيل: يفصل بين زمان الحضور فالأول، وزمان الغيبة فالثاني.
يشهد لاعتباره: ما دل من العقل والنقل على حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ورضاه.
واستدل لعدم الاعتبار بأنه يكفي إذن مالك الملوك في ذلك وإن لم يأذن مالكها كما في التمليك بالالتقاط وحق المارة.