____________________
بل عن الشيخ عدم جواز دخولهم الحرم لا اجتيازا ولا استيطانا، واختاره المصنف وغيره، بل في الجواهر: بل لا أجد خلافا فيه بينهم:
واستدل له بأنه المراد من المسجد الحرام في الآية بقرينة قوله: (وإن خفتم عليه) (1) إلى آخر، وقوله تعالى: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) (2) مع أنه أسري به من بيت أم هاني، وبما دل على تعظيم الحرم (3) على وجه ينبغي تنزيهه عنهم، وإلى ما في الدعائم عن جعفر بن محمد (عليه السلام): لا يدخل أهل الذمة الحرم ولا دار الهجرة ويخرجون منها (4) المنجبر ضعفه بالعمل.
وبعض ما ذكروه وإن لا يخلو عن إشكال إلا أن الحكم مسلم وفي خبر الدعائم كفاية.
وجوب قتال أهل الحرب (الثاني): من ليس له كتاب ولا شبهة كتاب من سائر فرق الكفار وهو (من عدا هؤلاء) وهم اليهود والنصارى والمجوس (من الكفار) بغير خلاف بيننا ظاهر، ولا محكي إلا عن الإسكافي في الصابي فألحقه بالكتابي، وهو نادر، بل على خلافه في ظاهر المنتهى وصريح الغنية كذا في الرياض، وكيف كان فالكافر غير الكتابي (يجب جهاده) كما مر، وقد عرفت أن الجهاد إنما هو بعد الدعاء إلى الاسلام وأنه لا يشترط
واستدل له بأنه المراد من المسجد الحرام في الآية بقرينة قوله: (وإن خفتم عليه) (1) إلى آخر، وقوله تعالى: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) (2) مع أنه أسري به من بيت أم هاني، وبما دل على تعظيم الحرم (3) على وجه ينبغي تنزيهه عنهم، وإلى ما في الدعائم عن جعفر بن محمد (عليه السلام): لا يدخل أهل الذمة الحرم ولا دار الهجرة ويخرجون منها (4) المنجبر ضعفه بالعمل.
وبعض ما ذكروه وإن لا يخلو عن إشكال إلا أن الحكم مسلم وفي خبر الدعائم كفاية.
وجوب قتال أهل الحرب (الثاني): من ليس له كتاب ولا شبهة كتاب من سائر فرق الكفار وهو (من عدا هؤلاء) وهم اليهود والنصارى والمجوس (من الكفار) بغير خلاف بيننا ظاهر، ولا محكي إلا عن الإسكافي في الصابي فألحقه بالكتابي، وهو نادر، بل على خلافه في ظاهر المنتهى وصريح الغنية كذا في الرياض، وكيف كان فالكافر غير الكتابي (يجب جهاده) كما مر، وقد عرفت أن الجهاد إنما هو بعد الدعاء إلى الاسلام وأنه لا يشترط