____________________
ولكن قد عرفت أن الاحياء قسمان، أحدهما: الموات التي للإمام، ثانيهما:
إحياء غير المالك للموات التي لها مالك خاص، وما ذكروه يتم في الأول، ولا يتم في الثاني.
اللهم إلا أن يقال: إن إجماع الأصحاب على أنه لا يصح إحياؤها مطلقا، بل عن المبسوط نفي الخلاف فيه بين المسلمين فيه يقيد إطلاق الأدلة، إلا أن الذي يسهل الخطب أن لا ثمرة مهمة لذلك في هذا الزمان، ومع ظهوره (عليه السلام) هو أعلم بما يفعل.
(و) الشرط السادس: أن (لا) يكون (محجرا) أي لم يسبق إليه سابق بالتحجير، فإن التحجير - كما سيأتي - لا يفيد الملكية بل يفيد أولوية واختصاصا، فإذا ثبت الحق للمحجر فلو زاحمه أحد وأحياها لم يملك.
لأنه أحيى ما ليس له إحياؤه، مع أن الاحياء إذا أفاد الملك وجب أن يفيد الشروع فيه عدم جواز إحياء غيره ليأمن من يقصد الاحياء بالشروع في العمارة.
ثم إنه حيث لا إطلاق لدليل التحجير - كما ستعرف فالمتيقن منه ما لو لم يهمل العمارة، ولكن إيكال ذلك إلى نظر آحاد المكلفين ينجر إلى النزاع والتشاجر فلا محالة يكون النظر فيه إلى الحاكم فيرفع الأمر إليه وهو يجبر المحجر على أحد الأمرين: إما الاحياء أو رفع اليد، ولو امتنع أخرجه الحاكم وأذن لغيره إحياءه.
كيفية الاحياء (و) الرابعة: في كيفية ما يحصل به صدق (الاحياء) ولا خلاف ظاهرا في أن الميزان (بالعادة) والعرف، فكل ما يصدق عليه في العرف والعادة أنه إحياء يترتب عليه
إحياء غير المالك للموات التي لها مالك خاص، وما ذكروه يتم في الأول، ولا يتم في الثاني.
اللهم إلا أن يقال: إن إجماع الأصحاب على أنه لا يصح إحياؤها مطلقا، بل عن المبسوط نفي الخلاف فيه بين المسلمين فيه يقيد إطلاق الأدلة، إلا أن الذي يسهل الخطب أن لا ثمرة مهمة لذلك في هذا الزمان، ومع ظهوره (عليه السلام) هو أعلم بما يفعل.
(و) الشرط السادس: أن (لا) يكون (محجرا) أي لم يسبق إليه سابق بالتحجير، فإن التحجير - كما سيأتي - لا يفيد الملكية بل يفيد أولوية واختصاصا، فإذا ثبت الحق للمحجر فلو زاحمه أحد وأحياها لم يملك.
لأنه أحيى ما ليس له إحياؤه، مع أن الاحياء إذا أفاد الملك وجب أن يفيد الشروع فيه عدم جواز إحياء غيره ليأمن من يقصد الاحياء بالشروع في العمارة.
ثم إنه حيث لا إطلاق لدليل التحجير - كما ستعرف فالمتيقن منه ما لو لم يهمل العمارة، ولكن إيكال ذلك إلى نظر آحاد المكلفين ينجر إلى النزاع والتشاجر فلا محالة يكون النظر فيه إلى الحاكم فيرفع الأمر إليه وهو يجبر المحجر على أحد الأمرين: إما الاحياء أو رفع اليد، ولو امتنع أخرجه الحاكم وأذن لغيره إحياءه.
كيفية الاحياء (و) الرابعة: في كيفية ما يحصل به صدق (الاحياء) ولا خلاف ظاهرا في أن الميزان (بالعادة) والعرف، فكل ما يصدق عليه في العرف والعادة أنه إحياء يترتب عليه