____________________
وهل يصح عقد الأمان لهن كما لو طلبن ذلك في دار الحرب فلا يجوز سبيهن ولا جزية، أم لا؟ الظاهر هو الأول، لعموم الوفاء بالعقد والعهد (1) ومشروعية الصلح (2).
وإن كان بعد عقد الجزية فيبقى الأمان للنساء من غير ضرب جزية عليهن حيث إنه قد ثبت لهن الأمان مع الرجال ضمنا فيجب الوفاء.
(4) بعد ما عرفت من عدم الجزية على المجنون المطبق، فإن كان يفيق وقتا ويجن أخرى، ففي المبسوط حكم للأغلب سقط الأقل، وفي القواعد: قيل: يحكم للأغلب، وقيل: يلفق أمام الإفاقة فإذا بلغت حولا فالجزية، وفي المسالك: الأقوى: أن المجنون لا جزية عليه مطلقا إلى أن يتحقق له إفاقة سنة متوالية.
وما أفاده الشهيد الثاني أقوى، لاطلاق خبر طلحة الدال على سقوط الجزية عن المغلوب على عقله، فإذا كان يجن وقتا ويفيق آخر يصدق عليه أنه المغلوب علي عقله، وحيث إن الموضوع للجزية كل حول فإذا أفاق حولا كاملا وجبت عليه الجزية وإلا فلا وإن شئت قلت: إنه من ضم دليل سقوط الجزية عن المجنون إلى ما دل على وجوبها في كل حول مرة يفهم عرفا اعتبار كونه عاقلا في طول الحول. جواز وضع الجزية على الرؤوس والأراضي المسألة الرابعة: (ويجوز وضعها على رؤوسهم وأراضيهم) أي على أحداهما بلا
وإن كان بعد عقد الجزية فيبقى الأمان للنساء من غير ضرب جزية عليهن حيث إنه قد ثبت لهن الأمان مع الرجال ضمنا فيجب الوفاء.
(4) بعد ما عرفت من عدم الجزية على المجنون المطبق، فإن كان يفيق وقتا ويجن أخرى، ففي المبسوط حكم للأغلب سقط الأقل، وفي القواعد: قيل: يحكم للأغلب، وقيل: يلفق أمام الإفاقة فإذا بلغت حولا فالجزية، وفي المسالك: الأقوى: أن المجنون لا جزية عليه مطلقا إلى أن يتحقق له إفاقة سنة متوالية.
وما أفاده الشهيد الثاني أقوى، لاطلاق خبر طلحة الدال على سقوط الجزية عن المغلوب على عقله، فإذا كان يجن وقتا ويفيق آخر يصدق عليه أنه المغلوب علي عقله، وحيث إن الموضوع للجزية كل حول فإذا أفاق حولا كاملا وجبت عليه الجزية وإلا فلا وإن شئت قلت: إنه من ضم دليل سقوط الجزية عن المجنون إلى ما دل على وجوبها في كل حول مرة يفهم عرفا اعتبار كونه عاقلا في طول الحول. جواز وضع الجزية على الرؤوس والأراضي المسألة الرابعة: (ويجوز وضعها على رؤوسهم وأراضيهم) أي على أحداهما بلا