____________________
ذلك من الآيات.
والمراد من العرج الذي يسقط معه وجوب الجهاد، ليس مطلقه بحيث يعم اليسير منه الذي يمكنه الركوب والمشي معه وإن تعذر عليه شدة العدو، بل المراد منه كما فهمه الفقهاء: المقعد، كما أن المرض اليسير كوجع الضرس والصداع ونحوهما مما يتمكن معه من الجهاد لا يكون مانعا، بل المانع هو ما لا يقدر معه من الركوب والعدو، وفي المسالك: أي المانع من مجموعهما فإن الراكب قد يحتاج إلى العدو بأن يسير ماشيا لقتل دابته ونحوه، ومن يقدر على العدو قد يحتاج إلى الركوب.
والدليل على ذلك كله مع إطلاق الدليل: أن مناسبة الحكم والموضوع من القرائن العامة المحفوفة بالكلام قد توجب التوسعة، وقد توجب التضيق كما في المرض الموجب لجواز إفطار الصائم، فإن المراد منه مع إطلاق الآية: المرض الذي يضر معه الصوم، ففي المقام أيضا يوجب ذلك تقييد إطلاق الأدلة، وهذا هو مراد الفقهاء من قولهم، لانصراف الأدلة إلى ما ذكر.
اعتبار دعاء الإمام أو من نصبه إليه إنما الكلام فيما ذكره الأصحاب، وهو المشهور بينهم، بل وعليه الاجماع بقسميه (و) اشتراط (دعاء الإمام أو من نصبه إليه) في وجوب الجهاد في خصوص القسم الأخير من الأقسام الخمسة المتقدمة وهو ما كان للدعوة إلى الاسلام ولو بتعميم ولايته له ولغيره في قطر من الأقطار.
وفي المسالك وغيرها: عدم الاكتفاء بنائب الغيبة فلا يجوز له التصدي، وفي الرياض: وأما العام كالفقيه فلا يجوز له ولا معه حال الغيبة بلا خلاف أعلمه كما في
والمراد من العرج الذي يسقط معه وجوب الجهاد، ليس مطلقه بحيث يعم اليسير منه الذي يمكنه الركوب والمشي معه وإن تعذر عليه شدة العدو، بل المراد منه كما فهمه الفقهاء: المقعد، كما أن المرض اليسير كوجع الضرس والصداع ونحوهما مما يتمكن معه من الجهاد لا يكون مانعا، بل المانع هو ما لا يقدر معه من الركوب والعدو، وفي المسالك: أي المانع من مجموعهما فإن الراكب قد يحتاج إلى العدو بأن يسير ماشيا لقتل دابته ونحوه، ومن يقدر على العدو قد يحتاج إلى الركوب.
والدليل على ذلك كله مع إطلاق الدليل: أن مناسبة الحكم والموضوع من القرائن العامة المحفوفة بالكلام قد توجب التوسعة، وقد توجب التضيق كما في المرض الموجب لجواز إفطار الصائم، فإن المراد منه مع إطلاق الآية: المرض الذي يضر معه الصوم، ففي المقام أيضا يوجب ذلك تقييد إطلاق الأدلة، وهذا هو مراد الفقهاء من قولهم، لانصراف الأدلة إلى ما ذكر.
اعتبار دعاء الإمام أو من نصبه إليه إنما الكلام فيما ذكره الأصحاب، وهو المشهور بينهم، بل وعليه الاجماع بقسميه (و) اشتراط (دعاء الإمام أو من نصبه إليه) في وجوب الجهاد في خصوص القسم الأخير من الأقسام الخمسة المتقدمة وهو ما كان للدعوة إلى الاسلام ولو بتعميم ولايته له ولغيره في قطر من الأقطار.
وفي المسالك وغيرها: عدم الاكتفاء بنائب الغيبة فلا يجوز له التصدي، وفي الرياض: وأما العام كالفقيه فلا يجوز له ولا معه حال الغيبة بلا خلاف أعلمه كما في