____________________
ويشهد به: مضافا إلى الاجماع، وإلى قاعدة نفي الضرر - بناء العقلاء. فإنه لا ريب في كون بنائهم على عدم جواز تصرف الغير في حريم العامر بغير إذن أربابه، والنصوص الكثيرة دالة عليه وهي مذكورة في كتاب إحياء الموات كما أن حد الحريم مذكور هناك، بل الظاهر من جملة من تلك النصوص ملكية الحريم لمالك العامر، لاحظ: خبر محمد بن عبد الله الذي قريب من الصحيح بالبزنطي عن الإمام الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له الضيعة وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو أكثر يأتيه الرجل فيقول: أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما. فقال (عليه السلام): إذا كانت الضيعة له فلا بأس (1).
وحسن إدريس بن زيد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت: جعلت فداك إن لنا ضياعا ولها حدود ولنا الدواب فيها مراعي وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمه أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها، فقال (عليه السلام): إذا كانت الأرض أرضه له أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه. قال:
وقلت له: الرجل يبيع المراعي. فقال (عليه السلام): إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس (2).
وعليهما يحمل إطلاق خبر موسى بن إبراهيم عن أبي الحسن (عليه السلام) عن بيع الكلاء والمرعي، فقال (عليه السلام): لا بأس به وقد حمي رسول الله صلى الله عليه وآله النقيع لخيل المسلمين (3).
أضف إلى ذلك ما في المسالك، قال: فالأشهر أنه يملك بما يملك العامر. لأنه
وحسن إدريس بن زيد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت: جعلت فداك إن لنا ضياعا ولها حدود ولنا الدواب فيها مراعي وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمه أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها، فقال (عليه السلام): إذا كانت الأرض أرضه له أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه. قال:
وقلت له: الرجل يبيع المراعي. فقال (عليه السلام): إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس (2).
وعليهما يحمل إطلاق خبر موسى بن إبراهيم عن أبي الحسن (عليه السلام) عن بيع الكلاء والمرعي، فقال (عليه السلام): لا بأس به وقد حمي رسول الله صلى الله عليه وآله النقيع لخيل المسلمين (3).
أضف إلى ذلك ما في المسالك، قال: فالأشهر أنه يملك بما يملك العامر. لأنه