____________________
معه شهيد لا يغسل ولا يكفن، وعن المنتهى الاجماع عليه أيضا.
الثانية: إنما يجب قتال البغاة والصبر في ذلك السبيل نحو ما مر في قتال المشركين ما لم يفيئوا إلى الحق ويرجعوا إلى طاعة الإمام بلا خلاف، وإليه أشار المصنف - ره - بقوله: (إلا أن يرجعوا) وعن المنتهى عليه إجماع العلماء.
ويشهد به مضافا إلى ذلك: قوله تعالى: (حتى تفئ إلى أمر الله) فإنه جعل غاية مشروعية القتل الرجوع إلى أمر الله، فيثبت التحريم بعده.
وقد استدل له في الرياض بأن المقتضي لإباحة القتل هو الخروج عن طاعة الإمام فإذا عادوا إلى الطاعة عدم المقتضي، والروايات أيضا دالة عليه.
التفصيل بين من له فئة وغيره الثالثة: البغاة إذا ألقوا السلاح وتركوا القتال فتارة لا ينهزمون، وأخرى ينهزمون، فإن لم ينهزموا فيقاتلون حتى يفيئوا إلى أمر الله، ويصرحوا بالفئة على وجه لم يعلم كونه خدعة، (و) إن انهزموا (هم قسمان):
أحدهما: (من له فئة) يرجع إليها كأصحاب معاوية (فيجهز) من الاجهاز وهو الاسراع في القتل أي يسرع ويعجل (على جريحهم) في القتل (ويتبع مدبرهم) ومولهم على الحرب (ويقتل أسيرهم) بلا خلاف يظهر فيه، بل عن المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا، وعن الغنية الاجماع عليه صريحا.
(و) ثانيهما: (من لا فئة له) كالخوارج وأصحاب الجمل، فلا يجهز على
الثانية: إنما يجب قتال البغاة والصبر في ذلك السبيل نحو ما مر في قتال المشركين ما لم يفيئوا إلى الحق ويرجعوا إلى طاعة الإمام بلا خلاف، وإليه أشار المصنف - ره - بقوله: (إلا أن يرجعوا) وعن المنتهى عليه إجماع العلماء.
ويشهد به مضافا إلى ذلك: قوله تعالى: (حتى تفئ إلى أمر الله) فإنه جعل غاية مشروعية القتل الرجوع إلى أمر الله، فيثبت التحريم بعده.
وقد استدل له في الرياض بأن المقتضي لإباحة القتل هو الخروج عن طاعة الإمام فإذا عادوا إلى الطاعة عدم المقتضي، والروايات أيضا دالة عليه.
التفصيل بين من له فئة وغيره الثالثة: البغاة إذا ألقوا السلاح وتركوا القتال فتارة لا ينهزمون، وأخرى ينهزمون، فإن لم ينهزموا فيقاتلون حتى يفيئوا إلى أمر الله، ويصرحوا بالفئة على وجه لم يعلم كونه خدعة، (و) إن انهزموا (هم قسمان):
أحدهما: (من له فئة) يرجع إليها كأصحاب معاوية (فيجهز) من الاجهاز وهو الاسراع في القتل أي يسرع ويعجل (على جريحهم) في القتل (ويتبع مدبرهم) ومولهم على الحرب (ويقتل أسيرهم) بلا خلاف يظهر فيه، بل عن المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا، وعن الغنية الاجماع عليه صريحا.
(و) ثانيهما: (من لا فئة له) كالخوارج وأصحاب الجمل، فلا يجهز على