____________________
في المفتوحة عنوة، إلا إذا دخلت في عقد الصلح صريحا أو ظاهرا.
(2) الظاهر من المصنف وغيره عدم الفرق بين أهل الذمة وغيرهم، ولكن عن موضع من النهاية والغنية والروضة أن أرض الصلح هي أرض أهل الذمة، وفي الجواهر لعل المراد أنه الذي وقع من النبي (صلى الله عليه وآله) وكيف كان فمقتضى العمومات عدم الفرق، واختصاص الجزية المصطلحة بأهل الكتاب لا يستلزم اختصاص الصلح بهم، وعلى الجملة ما دل على أن أرض المفتوحة عنوة للمسلمين لا تشمل هذه الأرض، فمقتضى القاعدة كونها لهم.
(3) (ولو باعها المالك انتقل ما عليها من الجزية إلى رقبته) مطلقا كما هو فرض المتن والنافع، أو إذا كان المشتري مسلما كما هو فرض المختلف والمنتهى والتحرير والدروس، وكيف كان فالحكم مشهور بين الأصحاب، وعن ظاهر الغنية الاجماع عليه.
وعن الحلبي جعل ما عليها على المشتري وحيث أن ما يجعل على الأرض من نصف الحاصل أو ثلثه أو غير ذلك إنما يكون حقا للمسلمين في تلك الأرض من قبيل حق الجناية، والبيع إنما يوجب انتقال الأرض، ولا دليل على مانعية هذا الحق عنه، وأما الحق نفسه فهو باق متعلق بالأرض وانتقلت الأرض إلى المشتري بهذا النحو، فما أفاده الحلبي هو الذي تقتضيه القاعدة.
ويشهد به أيضا: صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن شراء أرض أهل الذمة فقال: لا بأس فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم (1) ونحوه آخر مضمر (2) يؤدي كما يؤدون، وظاهر الخبرين هو إرادة هذه الأرض بقرينة إضافة الأرض
(2) الظاهر من المصنف وغيره عدم الفرق بين أهل الذمة وغيرهم، ولكن عن موضع من النهاية والغنية والروضة أن أرض الصلح هي أرض أهل الذمة، وفي الجواهر لعل المراد أنه الذي وقع من النبي (صلى الله عليه وآله) وكيف كان فمقتضى العمومات عدم الفرق، واختصاص الجزية المصطلحة بأهل الكتاب لا يستلزم اختصاص الصلح بهم، وعلى الجملة ما دل على أن أرض المفتوحة عنوة للمسلمين لا تشمل هذه الأرض، فمقتضى القاعدة كونها لهم.
(3) (ولو باعها المالك انتقل ما عليها من الجزية إلى رقبته) مطلقا كما هو فرض المتن والنافع، أو إذا كان المشتري مسلما كما هو فرض المختلف والمنتهى والتحرير والدروس، وكيف كان فالحكم مشهور بين الأصحاب، وعن ظاهر الغنية الاجماع عليه.
وعن الحلبي جعل ما عليها على المشتري وحيث أن ما يجعل على الأرض من نصف الحاصل أو ثلثه أو غير ذلك إنما يكون حقا للمسلمين في تلك الأرض من قبيل حق الجناية، والبيع إنما يوجب انتقال الأرض، ولا دليل على مانعية هذا الحق عنه، وأما الحق نفسه فهو باق متعلق بالأرض وانتقلت الأرض إلى المشتري بهذا النحو، فما أفاده الحلبي هو الذي تقتضيه القاعدة.
ويشهد به أيضا: صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن شراء أرض أهل الذمة فقال: لا بأس فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم (1) ونحوه آخر مضمر (2) يؤدي كما يؤدون، وظاهر الخبرين هو إرادة هذه الأرض بقرينة إضافة الأرض