____________________
نعم يشترط صدق التحيز إلى الفئة المقاتلة، ولعله لا يصدق مع كون الفئة غير صالحة للاستنجاد ولو بالانضمام ولا أقل من الانصراف.
لكن لا يعتبر رجاء حصول الظفر بها، بل يكفي رجاء النفع والدفع وقوة القلب وكمال القتال وما شاكل.
(6) إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في حرمة الفرار بين صورتي الاختيار والاضطرار، ولكن في المسالك قيدها بحال الاختيار، قال: وأما المضطر كمن مرض أو فقد سلاحه فإنه يجوز له الانصراف وفي الرياض: ولعله لفقد شرط وجوب الجهاد لما مر من اشتراطه بالسلامة من المرض.
ويرده: أن السلامة شرط في ابتداء القتال، وأما بعد شروع الجهاد فلا دليل على اعتبارها وفي الجواهر: وهو كذلك مع الضرورة التي يسقط معها التكليف، والظاهر أن مراده ما لو لم يتمكن من القتال، وعليه فلا بأس به.
جواز محاربة العدو بما يرجى به الفتح المسألة السابعة: (ويجوز المحاربة بسائر أنواع الحرب) أي بكل ما يرجى به الفتح كهدم الحصون ورمي المناجيق والتحريق بالنار وقطع الأشجار وإرسال الماء ومنعه عنهم مع الضرورة، وتوقف الفتح عليه وعدمها وإن كره بعضها بدونه بلا خلاف يظهر إلا ما سيذكر.
وقد استدل له بقوله تعالى: (واقعدوا لهم كل مرصد) (1) وقوله تعالى عز
لكن لا يعتبر رجاء حصول الظفر بها، بل يكفي رجاء النفع والدفع وقوة القلب وكمال القتال وما شاكل.
(6) إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في حرمة الفرار بين صورتي الاختيار والاضطرار، ولكن في المسالك قيدها بحال الاختيار، قال: وأما المضطر كمن مرض أو فقد سلاحه فإنه يجوز له الانصراف وفي الرياض: ولعله لفقد شرط وجوب الجهاد لما مر من اشتراطه بالسلامة من المرض.
ويرده: أن السلامة شرط في ابتداء القتال، وأما بعد شروع الجهاد فلا دليل على اعتبارها وفي الجواهر: وهو كذلك مع الضرورة التي يسقط معها التكليف، والظاهر أن مراده ما لو لم يتمكن من القتال، وعليه فلا بأس به.
جواز محاربة العدو بما يرجى به الفتح المسألة السابعة: (ويجوز المحاربة بسائر أنواع الحرب) أي بكل ما يرجى به الفتح كهدم الحصون ورمي المناجيق والتحريق بالنار وقطع الأشجار وإرسال الماء ومنعه عنهم مع الضرورة، وتوقف الفتح عليه وعدمها وإن كره بعضها بدونه بلا خلاف يظهر إلا ما سيذكر.
وقد استدل له بقوله تعالى: (واقعدوا لهم كل مرصد) (1) وقوله تعالى عز