____________________
الأرض غير البالغة حد الموات (2) كل أرض مملوكة ترك أهلها وملاكها عمارتها ولم يبلغ حد الموات، فالمشهور بين الأصحاب على الظاهر كما في الرياض وعن الدروس التصريح به، أن (الإمام يقبلها) ممن يعمرها (ويدفع طسقها) أي أجرتها المأخوذة (من المتقبل إلى أربابها).
واستدل لأنه للإمام تقبيلها بالغير - بخبر صفوان والبزنطي وصحيح أحمد بن محمد المتقدمين في الأرض التي أسلم أهلها طوعا، ولا عطاء الطسق: بأنه مقتضى الجمع بين الحقين، ولكن قد عرفت أن الخبرين في مورد إسلام أهل الأرض طوعا.
اللهم إلا أن يثبت في غيره بعدم القول بالفصل، ولا بأس به، لكن عرفت أنهما ظاهران في عدم ثبوت الطسق.
تملك الأرض الميتة بالاحياء الثاني: في أن الأرض الميتة هل تملك بالاحياء أم لا؟ وهي قسمان.
الأول: ما لها مالك غير الإمام، فالكلام فيها قد مر في الأمر الأول.
الثاني في الموات التي لا مالك لها غير الإمام، وتنقيح القول فيه بالبحث في جهات:
الأولى: أن الأرض الموات وهي الأرض المعطلة التي لا ينتفع بها لذلك إما لانقطاع الماء عنها أو لغير ذلك، تارة يكون لها مالك بأن كانت معمورة لمالك ثم خربت، وأخرى لا رب لها، إما لكونها مواتا بالأصالة، أو ما صارت مواتا بعد ما كانت
واستدل لأنه للإمام تقبيلها بالغير - بخبر صفوان والبزنطي وصحيح أحمد بن محمد المتقدمين في الأرض التي أسلم أهلها طوعا، ولا عطاء الطسق: بأنه مقتضى الجمع بين الحقين، ولكن قد عرفت أن الخبرين في مورد إسلام أهل الأرض طوعا.
اللهم إلا أن يثبت في غيره بعدم القول بالفصل، ولا بأس به، لكن عرفت أنهما ظاهران في عدم ثبوت الطسق.
تملك الأرض الميتة بالاحياء الثاني: في أن الأرض الميتة هل تملك بالاحياء أم لا؟ وهي قسمان.
الأول: ما لها مالك غير الإمام، فالكلام فيها قد مر في الأمر الأول.
الثاني في الموات التي لا مالك لها غير الإمام، وتنقيح القول فيه بالبحث في جهات:
الأولى: أن الأرض الموات وهي الأرض المعطلة التي لا ينتفع بها لذلك إما لانقطاع الماء عنها أو لغير ذلك، تارة يكون لها مالك بأن كانت معمورة لمالك ثم خربت، وأخرى لا رب لها، إما لكونها مواتا بالأصالة، أو ما صارت مواتا بعد ما كانت