____________________
حكمه. إذ لم يرد من الشارع الأقدس تحديد فيه ورتب الحكم عليه، فلا محالة يكون المتبع نظر العرف.
فإن قيل: إن نظر العرف يتبع في تعيين المفهوم وأما في صدقه على مصاديقه فلا بد من إعمال الدقة العقلية. وقد اشتهر أن المسامحات العرفية في تطبيق المفاهيم على مصاديقها تضرب على الجدار.
أجبنا عنه: أنه تارة يكون حدود المفهوم مبينة، والشك في الصدق من ناحية الأمور الخارجية، وأخرى يكون الحدود غير مبينة، وهو السبب في الشك في الصدق، وما أفيد يتم في الأول، وأما في الثاني، فإذا أخذ العنوان في الموضوع من دون بيان للمفهوم فبدلالة الاقتضاء يستكشف اتحاد نظر الشارع مع نظر العرف، ويعبر عنه بالاطلاق المقامي، وعلى الجملة فالمتبع هو نظر العرف فيما هو إحياء، وللقوم كلمات في المقام أحسنها وأجمعها ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك قال:
ويختلف ذلك باختلاف ما يقصده من عمارة الموات وتفصيله بصور، إحداها:
إذا أراد السكنى اعتبر في الملك أمران، أحدهما: تحويطه إما بالأجر أو اللبن أو الطين أو الخشب أو القصب بحسب العادة، والثاني تسقيفه ولو بعضه ليتهيأ للسكنى وليقع عليه اسم المسكن عرفا، ولا يشترط نصب الباب عندنا. لأن نصب الباب للحفظ والسكنى لا يتوقف عليه، واعتبره بعض العامة، لأن العادة في المنازل أن يكون لها أبواب وما لا باب له لا يتخذ مسكنا، وبعضهم لم يعتبر السقف، لقوله صلى الله عليه وآله: من أحاط حائطا على أرض فهي له (1) ولأن الحائط حاجز يمنع فكان إحياء، كما لو جعلها حظيرة للغنم لأن القصد لا اعتبار به فإنه لو أرادها حظيرة فبناها. بجص
فإن قيل: إن نظر العرف يتبع في تعيين المفهوم وأما في صدقه على مصاديقه فلا بد من إعمال الدقة العقلية. وقد اشتهر أن المسامحات العرفية في تطبيق المفاهيم على مصاديقها تضرب على الجدار.
أجبنا عنه: أنه تارة يكون حدود المفهوم مبينة، والشك في الصدق من ناحية الأمور الخارجية، وأخرى يكون الحدود غير مبينة، وهو السبب في الشك في الصدق، وما أفيد يتم في الأول، وأما في الثاني، فإذا أخذ العنوان في الموضوع من دون بيان للمفهوم فبدلالة الاقتضاء يستكشف اتحاد نظر الشارع مع نظر العرف، ويعبر عنه بالاطلاق المقامي، وعلى الجملة فالمتبع هو نظر العرف فيما هو إحياء، وللقوم كلمات في المقام أحسنها وأجمعها ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك قال:
ويختلف ذلك باختلاف ما يقصده من عمارة الموات وتفصيله بصور، إحداها:
إذا أراد السكنى اعتبر في الملك أمران، أحدهما: تحويطه إما بالأجر أو اللبن أو الطين أو الخشب أو القصب بحسب العادة، والثاني تسقيفه ولو بعضه ليتهيأ للسكنى وليقع عليه اسم المسكن عرفا، ولا يشترط نصب الباب عندنا. لأن نصب الباب للحفظ والسكنى لا يتوقف عليه، واعتبره بعض العامة، لأن العادة في المنازل أن يكون لها أبواب وما لا باب له لا يتخذ مسكنا، وبعضهم لم يعتبر السقف، لقوله صلى الله عليه وآله: من أحاط حائطا على أرض فهي له (1) ولأن الحائط حاجز يمنع فكان إحياء، كما لو جعلها حظيرة للغنم لأن القصد لا اعتبار به فإنه لو أرادها حظيرة فبناها. بجص