____________________
الأسارى المقام الثاني: في الأسارى (و) هم على ضربين: ذكور وإناث، والذكور بالغون وأطفال، ف (الأسارى من الإناث) مطلقا من الكفار الأصليين الحربيين غير معتصمين بذمة أو عهد أو أمان (والأطفال) كذلك (يملكون بالسبي) ولا يقتلون بلا خلاف، وعن الغنية والتذكرة الاجماع عليه.
ويشهد به: الخبر الذي رواه المصنف في محكي المنتهى: أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل النساء والولدان وكان يسترقهم إذا سباهم (1) المنجبر ضعفه بالعمل.
ويشهد لعدم جواز قتلهم: نصوص (2).
وهل يعتبر في التملك قصده، أم لا؟ الظاهر ذلك. فإن الاسترقاق ظاهر في ذلك، مع أن الأصل عدم الملكية والمتيقن الملكية مع بينة التملك.
وأيضا يعتبر في التملك صدق السبي والقهر. لاختصاص الدليل بهذه الصورة، والأصل عدمه مع عدم الصدق، فلا يكفي مجرد النظر ولا وضع اليد ولا غير ذلك مما لا يتحقق معه صدقهما.
فما اشتهر بين بعض المتفقهين من حلية الكافرات في بلادهن مع قصد التملك وأنهن بحكم الإماء مما لا أصل به.
ولو اشتبه الطفل بالبالغ ولم يكن هناك من علامات البلوغ غير الانبات
ويشهد به: الخبر الذي رواه المصنف في محكي المنتهى: أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل النساء والولدان وكان يسترقهم إذا سباهم (1) المنجبر ضعفه بالعمل.
ويشهد لعدم جواز قتلهم: نصوص (2).
وهل يعتبر في التملك قصده، أم لا؟ الظاهر ذلك. فإن الاسترقاق ظاهر في ذلك، مع أن الأصل عدم الملكية والمتيقن الملكية مع بينة التملك.
وأيضا يعتبر في التملك صدق السبي والقهر. لاختصاص الدليل بهذه الصورة، والأصل عدمه مع عدم الصدق، فلا يكفي مجرد النظر ولا وضع اليد ولا غير ذلك مما لا يتحقق معه صدقهما.
فما اشتهر بين بعض المتفقهين من حلية الكافرات في بلادهن مع قصد التملك وأنهن بحكم الإماء مما لا أصل به.
ولو اشتبه الطفل بالبالغ ولم يكن هناك من علامات البلوغ غير الانبات