____________________
فالأظهر عدم جواز بيعها لا مستقلا ولا بتبع الآثار، وبه يظهر حال الوقف والهبة وغير ذلك من أسباب الملك.
مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة (6) - لا خلاف ظاهرا في أنه كما أن الأرض المفتوحة ملك للمسلمين، وليست ملكا لشخص خاص ولا جهة مخصوصة كذلك أجرة الأرض وحاصلها (بل يصرف الإمام حاصلها في المصالح) المتعلقة بالمسلمين مثل سد الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر ونحو ذلك مما يرجع نفعه إلى عامة المسلمين.
ويشهد به: المرسل كالصحيح المتقدم " ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير " (1).
هذا مع بسط يد الإمام أو نائبه العام أو الخاص، وأما في حال الغيبة وتصدي الجائر فقد عرفت أن الأمر إلى الحاكم الشرعي، ومع عدمه أو عدم إمكان الاستئذان منه فلآحاد الشيعة التصرف فيها، وعلى التقديرين لو بادر الجائر إلي التصرف يكون تصرفه نافذا وإن عصى وعلى التقادير المصرف هو مصالح المسلمين، وحينئذ لو عصى الجائر وأخذ فهل تبرأ ذمته إذا صرفت تلك الأموال في مصالح المسلمين أم لا؟ ذهب الشيخ الأعظم إلى عدم البراءة وكونه ضامنا.
واختار السيد الفقيه عدم الضمان.
مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة (6) - لا خلاف ظاهرا في أنه كما أن الأرض المفتوحة ملك للمسلمين، وليست ملكا لشخص خاص ولا جهة مخصوصة كذلك أجرة الأرض وحاصلها (بل يصرف الإمام حاصلها في المصالح) المتعلقة بالمسلمين مثل سد الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر ونحو ذلك مما يرجع نفعه إلى عامة المسلمين.
ويشهد به: المرسل كالصحيح المتقدم " ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير " (1).
هذا مع بسط يد الإمام أو نائبه العام أو الخاص، وأما في حال الغيبة وتصدي الجائر فقد عرفت أن الأمر إلى الحاكم الشرعي، ومع عدمه أو عدم إمكان الاستئذان منه فلآحاد الشيعة التصرف فيها، وعلى التقديرين لو بادر الجائر إلي التصرف يكون تصرفه نافذا وإن عصى وعلى التقادير المصرف هو مصالح المسلمين، وحينئذ لو عصى الجائر وأخذ فهل تبرأ ذمته إذا صرفت تلك الأموال في مصالح المسلمين أم لا؟ ذهب الشيخ الأعظم إلى عدم البراءة وكونه ضامنا.
واختار السيد الفقيه عدم الضمان.